السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 651
عنوان الدرس: القطع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 7.18 Mb
مرات الإستماع: 53

المتن: الموضوع: القطع:
العلم الاجمالي، مسألة: التناقض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي:
- المراد منها.
- بيان التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي: ان اصاب الظاهر لزم اجتماع المثلين، وان اخطأ لزم اجتماع الضدين.
- عدم التضاد لا في الانشاء ولا في المبدأ ولا في المنتهى.

إذن صاحب الكفاية (ره) يذهب إلى إمكان مخالفة العلم الإجمالي. وأما التناقض بين التكليف الواقعي والإذن في الاقتحام فشأنه شأن جواز الاقتحام في الشبهة غير المحصورة أو الشبهة البدويّة. فالحكم الواقعي في الشبهة غير المحصورة شيء -وهو العلم والقطع بوجود ذبيحة محرّمة (كذبيحة مغصوبة) من بين أطراف عديدة- والحكم الظاهري فيها -وهو جواز اقتحام جميع الأطراف- شيء لآخر فهما متضادان.
كذلك في الشبهة البدويّة: فإذا شككت في ذبيحة ما انها محرمة، فالأصل الحليّة، أي الحكم الظاهري هو الحليّة، فإذا كان مخطئا تنافي الحكم الظاهري والحكم الواقعي.
اما الحكم الواقعي قد يكون حراما، فان كان مخطأ اجتمع النقيضان أو الضدان، وان كان مصيبا اجتمع المثلان، وهذا عقلا محال.
وبالتالي: لا فرق بين العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وبينه في غير المحصورة، ولا مناقضة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.
وهذا يدفعنا إلى بحث التناقض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي وكيفيّة الجمع بينهما.
التناقض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي:
المراد من الحكم الواقعي هو المجهول في عالم الثبوت والواقع، أي في اللوح المحفوظ. وهناك اصطلاح آخر وهو: ما كان ودلّت عليه الامارة.
والمراد من الحكم الظاهري هو ما وصلت إليه الأدلّة والقواعد.
وهما قد يتناقضان، إذ قد يخطئ الدليل، ولا مانع من ذلك فنحن من المحطئة. وإذا أخطأ الدليل اجتمع الضدان لأن الأحكام الخمسة متضادة.
وباختصار نذكر ما ذكروه: إن الأحكام من حيث هي مجعولات لا مضادة بينها، فلا مانع من أن الآمر يقول: " أفعل " ولا تفعل "، فإنه اعتبار محض. نعم التضاد يقع من حيث المبدأ والمنتهى.
والمراد من المبدأ هو مقام ما قبل الجعل وهو المصالح والمفاسد أو الارادة والشوق التي يبتني عليها الحكم والجعل إذ قلنا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وهو ما عليه العدليّة من الإمامية والمعتزلة. أو أن الأحكام تابعة للشوق والكراهة من الآمر كما عليه الأشاعرة.
والمراد من المنتهى هو مقام الامتثال، أي بعد تماميّة الجعل ومراحله، وشروع المكلف بالامتثال.
اما التنافي في المبدأ فلانه يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في أمر واحد بلا كسر ولا انكسار، إذ مع الكسر والانكسار فيكون الحكم للأرجح، وأن يكون في الشيء الواحد مصلحة غالبة، أو مفسدة غالبة في آن واحد فهذا محال.
اما التنافي بين الأحكام من حيث المنتهى، وهو مقام الامتثال، فلعدم تمكن المكلّف من امتثال الحكمين في آن واحد، لأن الوجوب يقتضي الفعل، والحرمة تقتضي عدمه.
رفع التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي:
وهذه المسألة من المسائل التي أخذت حيزا كبيرا من كلمات الأصوليين:
ولا بأس هنا بذكر ما قاله السيد الخوئي (ره) في تقريرات البهسودي، سنعلّق على ما ذكره (ره).
يقول ملخصا: " لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري في الشبهات البدوية اصلا، لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى " أي ليس هناك تضاد بين الاحكام الخمسة.
كلامنا بين الحكم الظاهري وهو ما وصلنا اليه والواقعي ما هو في اللوح المحفوظ حيث لا تضاد اصلا لان لكل منهما موضوعه. اما بين الحكمين الواقعيين يسلّم بالتضاد وكذلك بين الظاهريين يسلّم بالتضاد.
نبيّن ذلك غدا إن شاء الله.


الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.