السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 655
عنوان الدرس: القطع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 9.08 Mb
مرات الإستماع: 22

المتن: الموضوع: القطع:
- العلم الاجمالي، مسألة: الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة:
- المناط في التفريق هو رفع التنجيز عن العلم الاجمالي وعدمه.
- الوجه الثاني: عدم القدرة على الامتثال. وفيه: انه كذلك في العلم التفصيلي.
- الوجه الثالث: لزوم الامتثال الضرر والحرج والعسر. وفيه: ما في الوجه الثاني.

إذن الوجه الاول في الفرق هو كثرة الاطراف وقلّتها، ورددنا هذا الوجه بانه لا علاقة للكثرة والقلّة في ثبوت حكم العقل وان كانت كلمة غير محصورة توحي بهذا. وقلنا ان المحصورة وغير المحصورة ليس لفظا ورد في نص قرآني ولا في حديث، بل هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.
فلنبحث في ما هو المناط في رفع منجزيّة العلم الاجمالي أي بحث التنجيز وعدم النجيز، بدل التفريق بين المحصورة وغير المحصورة، والكلام هنا بناء على أن العلم الاجمالي علّة تامّة في التنجيز.
فصلنا ذلك واجبنا عليه بأن هناك فرق فارق بين العلم التفصيل والعلم الاجمالي، هناك علم وجهل فلا نَغفل عن الجهل في العلم الاجمالي.
الوجه الثاني: عدم التمكّن من إحراز الامتثال بالإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبيّة، أو على ترك جميع الأطراف في الشبهة الوجوبيّة التي تقتضي ارتكاب جميع الاطراف، والتحريميّة التي تقتضي اجتناب جميع الاطراف، وحينئذ يرتفع التكليف أو التنجيز لعدم القدرة وليس للكثرة كما في الوجه الاوّل.
وفيه: إن رفع التنجيز لعدم القدرة ليس مختصا بالشبهة غير المحصورة، بل يشمل حتى ما كان معلوما بالعلم التفصيلي فضلا عن المعلوم بالعلم الإجمالي، لا نستطيع أن نجعل القدرة مناطا في التفريق، القدرة شرط سواء كان في الانشاء أو الفعليّة أو التنجيز وسواء كان في العلم الاجمالي أو التفصيلي فما الفرق بينهما؟
فلو عجزت عن الصيام في شهر رمضان مثلا يسقط وجوبه أي يسقط التكليف ويرتفع التنجيز. وهكذا في الشبهة التحريميّة.
وهذا إذا قلنا ان القدرة شرط في الفعلية أو التنجيز اما إذا قلنا انها شرط في الانشاء فمن الاساس لا وجود للحكم.
الثالث: كون التنجيز الذي يؤدي إلى لزوم الامتثال فيه ضرر أو حرج أو عسر.
وفيه: أن هذا عنوان ثانوي يرفع حتى ما كان معلوما تفصيلا، ولا معنى لجعله مناطا في التفصيل بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، فهو لا مانع ولا جامع، فلنبحث إذن في هل يرفع العنوان الثانوي التنجيز أم لا؟
الرابع: خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن التكليف بخروجه عن محل الابتلاء بحيث يقبح على الحكيم التكليف به، إذ لا معنى للتكليف عند العقلاء حينئذ حيث يعتبرونه لغوا، كما لو أمرتك بعدم الذهاب إلى القطب الشمالي أو إلى كوكب المشتري وأنا أعلم أنك لن تذهب، أو لا يخطر ببالك ذلك.
فانه يشترط في العلم الاجمالي ان يكون له أثر حتى يتنجّز، ومع عدم الأثر يرتفع عن التنجيز ويكون لغوا محضا.
وحينئذ، إذا خرجت بعض أطراف العلم الإجمالي عن التكليف لخروجها عن محل الابتلاء، إنحلّ إلى أمرين:
علم تفصيلي بعدم وجوب الطرف الخارج عن محل الابتلاء، وشك بدوي بالطرف الباقي، فيخرج العلم الاجمالي عن التنجيز ويكون مجرى للأصول حينئذ. وهذا لا علاقة له بالكثرة والقلّة.
ولنعطي مثالا على كلٍ منهما:
أما الكثرة: فإنني غير مبتلى بجميع الذبائح الموجودة في مدينة كبيرة، وهي بالآلاف، فيخرج معظمها عن التكليف، وحينئذ ينحل العلم الاجمالي لوجود ذبيحة محرّمة إلى: علم تفصيلي بعدم شمول الحرمة لبعض الأطراف وهي الخارجة عن محل الابتلاء فيقبح على المولى الحكيم ان ينهى عنه عقلائيا، وشك بدوي في الأطراف التي هي محل ابتلاء. وحينئذ، لا مجال لتنجيز الحرمة، لا في المعلوم تفصيلا ولا في الشك البدوي، كما هو واضح.
وأما القلّة: فلو كان لديّ إناءان أحدهما مغصوب، وقد أهريق أحدهما بحيث لا يمكن الوضوء به فهنا:
الإناء المهرق لا معنى لتعلّق حرمة التصرّف فيه لخروجه عن محلّ الابتلاء، فخرج العلم الاجمالي عن تأثيره، فيقبح على المولى الحكيم أن ينهى عنه عقلائيا، لخروج أحد أطراف العلم الإجمالي عن التكليف فينفي اثره.
وبهذا ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بعدم التكليف (وهو الإناء المهرق) وشك بدوي في الطرف الآخر (وهو الاناء الباقي) فيصبح الشك في الطرف الآخر من الشبهة البدوية. بقي الإناء الآخر الذي يمكن التكليف به والنهي عن التصرّف فيه، ولكن الشبهة فيه بدويّة. فيرتفع التنجيز، ويكون الباقي مجرى للأصول العمليّة ولا يكون طرفا للعلم الاجمالي، وإذا جرى الاصل لا يصطدم بعلم اجمالي منجّز.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.