السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 658
عنوان الدرس: القطع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 8.87 Mb
مرات الإستماع: 49

المتن: الموضوع: القطع:
- العلم الاجمالي، المخالفة الاحتمالية في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وحكمها؟
- هل يشترط الوجه والتمييز في متعلّق الحكم عند الامتثال؟
- دليل الاشتراط: ان الحسن والقبح من الأمور القصديّة.
- الجواب على تفسير المشهور للعبادة أن الفعل إذا أتى به بعنوان العبادة وبقصد القربة فقد تمّ حسنه والامتثال به، والمشكوك لا دليل على وجوبه.
- الجواب على تفسيرنا للعبادة من عدم دخالة قصد القربة في مفهومها ولا داعي الأمر، فالأمر أوضح لتمامية الامتثال حينئذ.

وقبل أن ننتهي من مسائل العلم الاجمالي لا بد من بيان أمور:
الاول: هل يشترط الوجه والتمييز في متعلّقات الحكم عند الامتثال؟
مثلا عندما أصلي صلاة الظهر وصليت اربع ركعات هل يكفي هذا؟ أو أن أصلي أربع ركعات هل يجب تعيين الصلاة انها الظهر مثلا تميزا عن صلاة العصر، وهل يجب قصد الوجه أنها على وجه الوجوب أو الاستحباب أو القضاء أو الاداء، ويجب بيان الداعي وقصده.
المراد من الوجه هو: وقوع الفعل عند إمتثال الأمر به على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو القضاء أو الاداء. وكذلك اجتنابه عند امتثال النهي عنه على نحو الحرمة أو الكراهة.
المراد من التمييز هو: تمييز المتعلّق وتحت أي عنوان آتي به، كما لو أتى بأربع ركعات، فهل يجب أن ينويها ظهرا أو عصرا؟
نقول: إن الأمر الصادر من الآمر هو بإيقاع نفس الفعل الخارجي، أما القيود الأخرى كالوجه والتمييز فلم نجد دليلا وافيا على وجوب قصدها وأخذها في متعلّق الحكم بحيث انها عند الامتثال لا بد منها، لأن الاحكام تابعة لعناوينها، وعند الامتثال يكفي تطبيق العنوان.
وقع الكلام في اشتراط قصد الوجه والتمييز. واستدل القائلون باعتبار الوجه والتمييز بأمرين:
الأمر الأوّل: عقلي وهو إن الحسن والقبح يلحقان الأفعال بحسب العناوين القصدية، فمثلا: ضرب الولد، هو حسن إن كان لقصد التأديب، وقبيح إن كان بقصد التشفّي والتنكيل. ولذا لو ضربه بقصد التشفّي فكان أثره في الخارج تأديبا يكون الضرب قبيحا.
وتطبيقه على العبادة: إن قصد القربة ناشئ من الأمر بالفعل وهي العبادة، وكذلك داعي الأمر ناشئ من الامر بالفعل، ومع إشتراط ذلك أحتمل دخالة قصد الوجه والتمييز في متعلق الأمر، لأنهما ناشئان من قبل الأمر، فلا بد أن يؤتى بهما، "فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني"، بل وبكل ما يحتمل دخالته في حسن العبادة. لانه مع احتماله وعدم الاتيان به لا أكون قد امتثلت وأتيت بالمأمور به.
والجواب على نحوين: أما على المشهور من اشتراط قصد القربة في العبادة أو قصد داعي الأمر، فأنه مع قصدهما يكفي تحقق عنوان العبادة وحسنها.
أما قصد وجه الأمر من أنه على الوجوب أو على الاستحباب فقد لا يلتفت إليه أصلا ، واحتماله يطرده الأصل اللفظي، بل حتى الأصل العملي على رأي أكثر علماء الفن، فإنه من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وقد ذهب أكثرهم إلى البراءة. اما نحن فنذهب إلى الاحتياط، نعم نطرد الشرط أو الجزء المشكوك باصالة الاطلاق وهي اصل لفظي مقدّم على الأصل العملي.
هذا بناء على أشتراط قصد القربة في العبادة.
أما على التحقيق فيما نذهب اليه في العبادة: أن العبادة تتقوّم بالفعل الدال على الخضوع والتذلل، أما قصد القربة أو داعي الأمر أو شتى ما يمكن تصورّه من الدواعي كالخوف من النار وطمعا في الجنّة وغير ذلك، فهما مجرّد دواع للفعل المتعبّد به، وهو ما اخترناه، فبناء عليه فالأمر أوضح إذ لا دليل لا من بعيد ولا من قريب على اشتراط قصد الوجه أو التمييز، ومع الشك يتم طردها بالأصل اللفظي.
وانما ذهبنا إلى ما ذهبنا اليه لاننا في مباحثنا نحقق من الأمور من جذورها، ومن ثمارها انه لا داعي للذهاب كما ذهبوا إلى ان النهي في العبادة يقتضي الفساد لانه لا يمكن التقرب بالمبعّد. فإذا كانت العبادة لا تحتاج إلى قصد القربة فتكون العبادة مثل المعاملة، فالنهي عن العبادة لا يقتضي فسادها بذاتها إلا إذا كان منهي عنها بذاتها وكذلك المعاملة لا تقتضي الفساد إلا إذا كان النهي عنها بذاتها، فلا فرق بين العبادة والمعاملة. ولهذا التفريق ثمرات واسعة في الفقه.





الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.