السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 659
عنوان الدرس: القطع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 10.51 Mb
مرات الإستماع: 30

المتن: الموضوع: القطع:
- العلم الاجمالي، المخالفة الاحتمالية في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وحكمها؟
- هل يشترط الوجه والتمييز في متعلّق الحكم عند الامتثال؟ دليلان:
- الدليل الأوّل: عقلي وهو إن الحسن والقبح يلحقان الأفعال بحسب العناوين القصدية. فلا بد من لإثبات كل ما يحتمل دخله في حسن العبادة. وجوابه.
- الدليل الثاني: الاجماع وجوابه.
- الأمر الثاني: أنه لا بد من أثر للعلم سواء كان علما تفصيليا أو اجماليا كي يكون منجزا.

تذكير بما مر: نعود لبحث اشتراط الوجه والتمييز في متعلق الحكم عند الامتثال، وذكرنا المراد من الوجه والمراد من التمييز:
المراد من الوجه هو: وقوع الفعل عند إمتثال الأمر به على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو القضاء أو الاداء. وكذلك اجتنابه عند امتثال النهي عنه على نحو الحرمة أو الكراهة.
المراد من التمييز هو: تمييز المتعلّق وهو نفس الفعل، وتحت أي عنوان آتي به، كما لو أتى بأربع ركعات، فهل يجب أن ينويها ظهرا أو عصرا؟ أو الشك في الاجزاء والشرائط الذي هو منشأها نفس المأمور به.
نقول: إن الأمر الصادر من الآمر هو بإيقاع نفس الفعل الخارجي، أما القيود الأخرى كالوجه والتمييز فلم نجد دليلا وافيا على وجوب قصدها وأخذها في متعلّق الحكم بحيث انها عند الامتثال لا بد منها، لأن الاحكام تابعة لعناوينها، وعند الامتثال يكفي تطبيق العنوان.
وقع الكلام في اشتراط قصد الوجه والتمييز. واستدل القائلون باعتبار الوجه والتمييز بأمرين:
الأمر الأوّل: عقلي وهو إن الحسن والقبح يلحقان الأفعال بحسب العناوين القصدية، فمثلا: ضرب الولد، هو حسن إن كان لقصد التأديب، وقبيح إن كان بقصد التشفّي والتنكيل. ولذا لو ضربه بقصد التشفّي فكان أثره في الخارج تأديبا يكون الضرب قبيحا.
وتطبيقه على العبادة: إن قصد القربة ناشئ من الأمر بالفعل أي الأمر بالعبادة، وكذلك داعي الأمر ناشئ من الامر بالفعل، ومع إشتراط ذلك أحتمل دخالة قصد الوجه والتمييز في حسن المأمور به، لأنهما ناشئان من قبل الأمر، فلا بد أن يؤتى بهما، "فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني"، بل وبكل ما يحتمل دخالته في حسن العبادة. لانه مع احتماله وعدم الاتيان به لا أكون قد امتثلت وأتيت بالمأمور به.
والجواب على نحوين بحسب مفهوم العبادة: المشهور وما نحن نذهب اليه:
أما على المشهور في معنى العبادة: انهم اشترطوا قصد القربة في العبادة أو قصد داعي الأمر، فأنه مع قصدهما يكفي تحقق عنوان العبادة وحسنها.
العبادة على قسمين: عبادة ذاتية كما عبّروا عن ذلك في السجود والركوع. وهناك عبادة اعتباريّة، يعتبرها المولى عبادة كما في الطواف أو الحج أو الزكاة.
نقول: انا هذا التقسيم صحيح، لكن كلهما يتقوّم بقصد الخضوع لا بمجرّد الفعل، وهذا أحد الفروق المهمّة بين العبادات وغيرها، مثلا: في الحركات الرياضيّة ركوعا أو سجودا فهذه الحركات لا تسمّى عبادة. كعدم صدورها عن خضوع وتذلل، فالخضوع جزء أساسي مقوّم لمفهوم العبادة، أما قصد التقرّب فهو داعٍ دفع للقيام بالصلاة.
أما قصد وجه الأمر من أنه على الوجوب أو على الاستحباب فقد لا يلتفت إليه أصلا ، واحتماله يطرده الأصل اللفظي، بل حتى الأصل العملي على رأي أكثر علماء الفن، فإنه من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين كما عند الشك في الجزء أو الشرط، وقد ذهب أكثرهم فيه إلى البراءة. أما نحن فنذهب إلى الاحتياط، نعم نطرد الشرط أو الجزء المشكوك بأصالة الإطلاق وهي أصل لفظي مقدّم على الأصل العملي.
هذا بناء على أشتراط قصد القربة في العبادة.
أما على التحقيق فيما نذهب اليه في العبادة: أن العبادة تتقوّم بالفعل الدال على الخضوع والتذلل، أما قصد القربة أو داعي الأمر أو شتى ما يمكن تصورّه من الدواعي كالخوف من النار وطمعا في الجنّة وغير ذلك، فهما مجرّد دواع للفعل المتعبّد به، وهو ما اخترناه، فبناء عليه فالأمر أوضح إذ لا دليل لا من بعيد ولا من قريب على اشتراط قصد الوجه أو التمييز، ومع الشك يتم طردها بالأصل اللفظي، أي بالإطلاق لان به يتم العنوان.
الدليل الثاني: الاجماع، وفيه: أنه منقول ومدركي، إذ لعلّه مستندهم هو المستندات العقليّة، هذا مع إشكالنا على أصل حجيّة الاجماع، فالشيخ الانصاري (ره) لخّص الاجماع بكلمتين:" هم أصل له وهو أصل لهم"، وجزاه الله ألف خير على ذاك.
إذن لا دليل عقلي على اشتراط الحسن والقبح واشتراط الوجه والتمييز.
الأمرالثاني: ذكرنا أنه لا بد من أثر للعلم سواء كان علما تفصيليا أو اجماليا كي يكون منجزا، إذ مع عدم الأمر يكون العلم وعدمه سواء، فلا يكون منجزا ولا تحرم مخالفته لعدم ترتب الاثر. فلو وردت الحرمة بين إناءين، وأهرق أحدهما، بناء على أن العلم الإجمالي علّة تامة في التنجيز وانتفى أحد الطرفين لا يجب أجتناب الآناء الآخر لان الشبهة فيه أصبحت شبهة بدوية ولعدم ترتب الاثر حينئذ للعلم.
وتفصيلا فتارة يحصل العلم بعد الاهراق وتارة قبله.




الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.