السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 662
عنوان الدرس: القطع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 8.45 Mb
مرات الإستماع: 24

المتن: الموضوع: القطع:
- الامتثال الاجمالي.
- الحالة الثانية: إذا كان متمكنا من الامتثال التفصيلي:
- الكلام تارة في التوصليات وتارة في التعبديات. ولا شك في صحة الامتثال اإجمالي في التوصليات.
- الشيخ الأعظم (ره) إستشكل في خصوص العقود والايقاعات التي يعتبر فيها الجزم، وذلك للترديد فيها.

كان الكلام في الحالة الاولى وهي عدم التمكن من الامتثال التفصيلي.
مثلا كنت مطلوبا بدين لزيد ولا استطيع التميز لمن، هل هو لزيد بن عمرو أم لزيد بن بكر؟ فاحتاط بإعطء درهم للأول ودرهم للثاني. قلنا ان العقل والمعروف والمتداول جواز الامتثال الاجمالي في حال عدم التمكن من الامتثال التفصيلي سواء كان في التعبديات أم التوصليات.
أما الحالة الثانية: إذا كان متمكنا من الامتثال التفصيلي: كما لو دار الأمر بين القصر والتمام، وكان متمكنا من الاجتهاد أو التقليد ، فهل يجب عليه أن يجتهد أو يقلّد لتعيين الواجب، أو يستطيع أن يحتاط بالإتيان بهما معا من دون أن يجتهد أو يقلّد؟
وقع الكلام في هذه الحالة تارة في التوصليات، وتارة في التعبدّيات كما في المباني المعروفة.
أما التوصليات: التي لا يشترط فيها داعي القربة ولا داعي الأمر ويكفي فيها الفعل الخارجي كما هو، كما في العقود والايقاعات وغيرها كبر الوالدين، يسقط الأمر بمجرد الفعل الخارجي.
فلا شك في كفاية الإمتثال الاجمالي فيها، فلو أن أحد الماءين مطلق والآخر مضاف واختلط الأمر عليّ، أستطيع أن أطهّر بكل منهما على حدّة، وتحصل طهارة الثوب.
هذا هو المعروف، وهو واضح لا شك فيه في كل التوصليات سواء كانت في العقود أو الايقاعات أم الأحكام الأخرى كالطهارة والنجاسة الخبثيّة. وما ذلك إلا لأن الغرض من التوصليات حصول المطلوب في الخارج، وبإتيان جميع المحتملات يكون قد حصل جزما.
إشكال الشيخ الانصاري (ره):
لكن الشيخ الأعظم (ره) إستشكل في خصوص العقود والايقاعات التي يعتبر فيها الجزم، والترديد يستلزم الإخلال بالجزم في الإنشاء، وأيّد كلامه (ره) بعدم صحة التعليق في الانشائيات إجماعا.
توضيح كلامه (ره): إن العقد هو إرتباط وثيق بين إرادتين، وهذا الإستيثاق لا يمّ مع الترديد. فلو فرضنا ترددت صيغة عقد الزواج بين لفظين وأردت أن أحتاط وآتي بالسببين، فعند الإتيان بـالأول لا أكون جازما بحصول العقد، فكيف يكون عقدا؟ فيقع باطلا، وهكذا الثاني. ومثلا لو فرضنا وجوب بيع عين لزيد، وشككت في مصداق زيد هل هو زيد ابن عمرو أو ابن بكر، فعند الاتيان بالبيع الأول لا أكون جازما أنه هو الصحيح، فلا يتحقق الجزم المطلوب في العقود، وهكذا الثاني.
ثم إنه (ره) أيّد كلامه بعدم صحة التعليق في الإنشائيات إجماعا لعدم الجزم.
ولذا لا يصح التعليق في الإنشائيات إجماعا لعدم الجزم، فلو قال مثلا: "وهبتك هذا المال إن كنت ابن زيد، أو إن كنت مؤمنا" بطلت الهبة إجماعا، وما ذاك إلا لعدم الجزم بوقوع الهبة، وسيأتي الجواب غدا والحمد لله رب العالمين.



الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.