السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم
الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390
Skip Navigation Links
اختر من القائمة
المعهد
تعريف بالمعهد
كلمة إدارة المعهد
المنهجية الدراسية
الإدارة
الأساتذة
الدروس الحوزوية
الأصول
الفقه
الرجال
السيرة الذاتية
سماحة السيد محمد حسن فضل الله
سماحة السيد علي فضل الله
سماحة السيد عبد الكريم فضل الله
ساحة السيد عبد الله فضل الله
السيدة مريم نور الدين فضل الله
جمعية الإمام الحسين(ع)
تعريف بالجمعية
مراكز الجمعية
نشاطات الجمعية
الكتب والمؤلفات
معرض الصور
درس الأصول 666
تاريخ الرفع:
08-05-2024
رقم الدرس:
666
عنوان الدرس:
القطع
المدّرس:
سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم:
8.67
Mb
مرات الإستماع:
60
المتن:
الموضوع: القطع: - الامتثال الاجمالي، تطبيق المسألة على الدروز.- المسألة مبنائية: فبناء على ان العلم اإجمالي علّة تامة في التنجيز لا تجوز المخالفة الاحتمالية إذا كانت الشبهة محصورة، لا يجوز ارتكاب أي فرد ويحكم بحكم الكافر. - نطبق هنا مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة: كل درزي مسلم إلا من انكر الضرورة، وهنا شككنا في فرد بحسب الظاهر.- تختلف المسألة بحسب الأقوال في مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة. كتطبيق فقهي لمسألة العلم الاجمالي على الدروز أمس ذكرنا ما هو ظاهرهم بغض النظر عن باطنيتهم والمطلوب منا الظواهر: فبناء على انكار بعضهم للضرورات كالصلاة بالمعنى المتشرعي وصوم رمضان والحج، لكن بعضهم كما أقر بعض كبار علمائهم لا ينكرون ذلك وهم اسماعيليّون، فلو دخلت بلدة درزية منها ولم استطع تمييز من ينكر الضرورة ويحكم بكفره من غيرهم، هنا اصبح عندي علم اجمالي في هذه البلدة بوجود بعض من لهم حكم الكافر وبعض من له حكم المسلم ولا استطيع تميز البعض من الآخر. فلنطبق احكام العلم الإجمالي ونقول: المسألة مبنائية: - بناء على أن العلم الإجمالي علّة تامّة في التنجيز كما هو المشهور والمعروف والمتداول أو أنه مقتض كما ذهب إليه صاحب الكفاية (ره) الذي ذكره في مباحث العلم الإجمالي، فبمجر أن اعلم بوجود بعض من له حكم الكافر من النجاسة وحرمة أكل الذبيحة والتزاوج فانه لا يجوز ارتكاب أي طرف، فلا يجوز أكل شيء أو شرب شيء مما لامسه أي شخص منهم، ولا التزاوج منهم.لان ذلك حينئذ من باب المخالفة الاحتماليّة؟ فبناء على انه علّة تامّة في التنجيز لا يجوز ارتكاب أي طرف. إلا أن يقال: إن الجميع محكوم بالإسلام لكونه تشهد بالشهادتين واعتبر نفسه مسلما، خرج منهم من أنكر الضرورات وهو بحكم الكافر، لأن من أنكر الضرورة له حكم كمن أنكر الإسلام نفسه، كمن أنكر نبوّة النبي محمد (ص) وانكر الصلاة والصوم لشهر رمضان في الاسلام.ثم شككنا في فرد أنه أنكر الضرورة، هل أصبحت المسألة من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ العام: "كل درزي مسلم " انطبق على كل الافراد، والخاص: "إلا من أنكر الضرورات" هنا لو شككت في فرد درزي في كونه ممن أنكر الضرورات، أي انطبق عليه حكم العام في البداية وشككت في خروجه منه بإطباق المخصص عليه. هنا أصبحت المسألة مبنائية: فمن قال بجواز التمسك بالعام في المخصص الليبي دون اللفظي ذهب إلى بقاء احكام الإسلام، إذ لا بد من ملاحظة ان المخصص "الا من أنكر الضرورة" مخصص لبي. وإن ذهبنا إلى ما ذهب إليه مشهور المتأخرين من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة سواء كان المخصص لبيا أم لفظيا ذهبنا إلى عدم ثبوت أحكام المسلم له فلا يجوز الاكل من ذبائحهم ولا الزواج منهم وغير ذلك، فيتنجز العلم الإجمالي، وعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة أي ليس لي الحق أن أطبق احكام العنوان العام وهو المسلم، وهذا لا يعني أنه نجس خبثيا . وحينئذ يكون لكل حكم دليله الخاص به، ونطبق القواعد العامّة عليه: - بالنسبة للطهارة نحكّم قاعدة الطهارة، الصدوق (ره): "كل شيء لك طاهر (إلا ما علمت) حتى تعلم انه قذر" . فالقرد المشكوك عدم جواز التمسك فيه لا يعني انه صار نجسا. وكذلك في الحديث الموثق: ح4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. وحديث حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. - بالنسبة للنكاح وعدم الجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة فلا يجوز لوجوب إثبات موضوع عقد النكاح وهو كون الزوجة مسلمة أو كتابيّة -محل خلاف- أو كون الزوج مسلما. وإن ذهبنا إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة حكمنا للمشكوك بحكم المسلمين من الطهارة وحليّة ذبائحهم، وجواز نكاحهم، إلا أننا عمليا نحتاط في مقام الفتوى. - بناء على أن العلم الإجمالي كالجهل، جاز عليهم أحكام المسلمين. - بناء على ما نذهب إليه من كون العلم الإجمالي مركبا من علم وجهل، وبالتالي حرمة المخالفة القطعية، وجواز المخالفة الاحتماليّة، ووجوب الامتثال اليقيني وعدم كفاية الامتثال الاحتمالي. فبالنسبة للطهارة والاكل والشرب فاقتحام بعض الافراد جائز. أما بالنسبة للنكاح فالكلام فيه هو بعينه ما ذكرناه في مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. بالمبدأ يجوز المخالفة الاحتماليّة أي الجواز الاكل من ذبائح بعضهم، وطهارة بعضهم وجواز نكاح بعضهم. والنتيجة: عند الشك تجوز مؤاكلتهم والتزوج منهم، إلا أن الاحتياط في مثل هذه الأمور وخصوصا النكاح طريق النجاة. وهذه المسألة تشمل كل من كان مشكوكا. نعم، قد يفرق الأمر في بعض المراحل، مثلا: لو دخلت بلدة فيها ملحدون وفيها مسلمون، وشككت في شخص هل هو ملحد أو مسلم، فما هو حكمه؟ في هذه المسألة لا يوجد حكم عام: "كل من في البلدة مسلم" فمسألة الشبهة المصداقيّة تنتفي هنا. وعندما نطبق القاعدة العامّة من كونها شبهة غير محصورة، أو محصورة وتنجيز العلم الإجمالي، أو القواعد الفقهية مثل الاحتياط في الفروج وأصل الطهارة وغير ذلك.
إستمع أيضاً
درس الرجال 23
||
09-05-2024
البحث في رجال البرقي
درس الرجال 22
||
09-05-2024
البحث في كتاب رجال ابن الغضائري
درس الرجال 21
||
09-05-2024
البحث في كتاب رجال ابن الغضائري
درس الرجال 20
||
09-05-2024
البحث في كتاب
درس الرجال 19
||
09-05-2024
البحث في كتاب " اختيار معرفة الرجال "
درس الرجال 18
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 17
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 16
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 15
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 14
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
1
2
3
4
5
6
7
8
...
الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية
©جميع الحقوق محفوظة
.