السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم
الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390
Skip Navigation Links
اختر من القائمة
المعهد
تعريف بالمعهد
كلمة إدارة المعهد
المنهجية الدراسية
الإدارة
الأساتذة
الدروس الحوزوية
الأصول
الفقه
الرجال
السيرة الذاتية
سماحة السيد محمد حسن فضل الله
سماحة السيد علي فضل الله
سماحة السيد عبد الكريم فضل الله
ساحة السيد عبد الله فضل الله
السيدة مريم نور الدين فضل الله
جمعية الإمام الحسين(ع)
تعريف بالجمعية
مراكز الجمعية
نشاطات الجمعية
الكتب والمؤلفات
معرض الصور
درس الأصول 672
تاريخ الرفع:
08-05-2024
رقم الدرس:
672
عنوان الدرس:
الظن
المدّرس:
سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم:
10.4
Mb
مرات الإستماع:
46
المتن:
الموضوع: الظن: - مباحث الظن. - الموانع التي ذكرت لعدم الامكان التعبد بالظن. - اجتماع الضدين عند الخطأ، واجتماع المثلين عند الاصابة، وتفويت المصلحة والالقاء في المفسدة عند الخطأ. الموانع التي ذكروها لحجيّة الظن: ذكر بعض المحققين موانع - اشتهرت غالبا باشكالات ابن قبا -، بعضها يرجع إلى الملاك، وبعضها يرجع إلى التكليف أي نفس الجعل. فما يرجع إلى الملاك فهو مع خطأ الأمارة؛ فإن فيها حينئذ تفويت للمصلحة أو إلقاء في المفسدة، فلو فرضنا قام خبر الواحد على أمر واخطأت الامارة، والامارة معتبرة ومطلوب ان اتبعها يكون المولى قد فوت عليّ المصلحة أو القاني في المفسدة. فإن المأمور به الواقعي لا بد من مصلحة فيه، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد سواء كان في المتعلّق احيانا أو في الجعل احيانا ولا مانع من ذلك، ومع الخطأ فقد فاتت المصلحة. والمنهي عنه الواقعي لا بد من مفسدة فيه، ومع الخطأ بأن أمر به المولى فقد أوقع المكلف في المفسدة. وقد فسّر بعضهم كالسيد الخوئي (ره) الحديث المشهور: " المؤمنون عند شروطهم إلا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا " بذلك، أي أمر المولى من دون مصلحة، أو نهي من دون مفسدة، (الدافع لتفسير الحديث هو كيفيّة تفسير "حرم حلالا" حيث إن جميع الشروط تمنع من ارتكاب المحللات). هذا ما يرجع إلى الملاك.اما الموانع التي ترجع إلى التكليف فهي:- الأمر عند الخطأ بما ليس فيه مصلحة، مع العلم بأن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد. - النهي عند الخطأ بما ليس فيه مفسدة.- اجتماع الضدين عند الخطأ، أي الحكم الواقعي هو الأمر، والظاهري هو النهي، فاجتمع الأمر والنهي على موضوع واحد وهما ضدان، وهذا محال. - اجتماع المثلين عند الإصابة، أي الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فإذا تطابقا وانصبا على موضوع واحد اجتمع المثلان، وهذا محال. إذن الموانع التي ذكرت هي كالتالي: تفويت المصلحة، الالقاء في المفسدة، اجتماع الضدين عند الخطأ، اجتماع المثلين عن الاصابة.
إستمع أيضاً
درس الرجال 23
||
09-05-2024
البحث في رجال البرقي
درس الرجال 22
||
09-05-2024
البحث في كتاب رجال ابن الغضائري
درس الرجال 21
||
09-05-2024
البحث في كتاب رجال ابن الغضائري
درس الرجال 20
||
09-05-2024
البحث في كتاب
درس الرجال 19
||
09-05-2024
البحث في كتاب " اختيار معرفة الرجال "
درس الرجال 18
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 17
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 16
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 15
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 14
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
1
2
3
4
5
6
7
8
...
الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية
©جميع الحقوق محفوظة
.