السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 714
عنوان الدرس: التعليق على كلام الشيخ المظفّر (ره) في القياس. والاستحسان
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 9.21 Mb
مرات الإستماع: 46

المتن: الموضوع: التعليق على كلام الشيخ المظفّر (ره) في القياس. والاستحسان.
- رواية كلام الصادق (ع) وابي حنيفة، وهي ضعيفة سندا.
- النتيجة القياس المظنون العلّة باطل. واما غيره مثل منصوص العلّة أو ظاهرها أو مع اسقاط الخصوصيّة أو وحدة الملاك والمناط فهو معتبر.

تعليقنا على كلام الشيخ المظفر (ره) أقول: إذا كانت العلّة مفهومة من الفحوى بحيث أصبحت من الظهورات فهذا قياس أي مجرّد الاولويّة قياس صحيح لانه من القياس الظاهر العلّة.
وقوله: "فهو حجة من باب الظواهر" فلا شك ولا بد ان تكون ظاهرة بالاولويّة فالظاهر حجّة واثبت الاولويّة فتكون الاولويّة التي اثبتت قوّة الملاك هي الحجّة.
لكن هذا الأمر يحتاج إلى انحصار العلّة والملاك فيه، ولا دليل على ذلك، بل الامام (ع) دلّه على مزاحم لهذه العلّة وهو ملاك المعاقلة.
ومن الروايات التي دلت على بطلان القياس: ح20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله العقيلي، عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا حنيفة! بلغني أنك تقيس؟ قال: نعم قال: لا تقس فإن أول من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس ما بين النار والطين، ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين، وصفاء أحدهما على الآخر.
من حيث السند: ضعيف باعتبار ان العقيلي والقرشي مجهولان. لكنها تنفعنا دلالة.
النتيجة: إلى هنا ظهر ان القياس مظنون العلّة ليس دليلا وما استدل به أبناء العامّة ليس دليلا ورددناه، وقلنا ان الرد المشترك بينها ان الكلام في العلّة المظنونة التي لا دليل على حجيّتها. اما مفهوم الموافقة بكامل اقسامه: مفهوم الاولويّة، واسقاط الخصوصيّة، وحدة المناط والملاك، ومنصوص العلّة وظاهر العلّة، كل هذه الأقسام دليل وحجّة، اما ما ذكروه من الادلّة من الكتاب والسنّة والعقل غير تام، وأيضا عندنا نصوص على النهي عن القياس وعدم الحجيّة وليس مجرّد السكوت عنه.
الاستحسان:
لغة مشتق من الحسن، قال ابن منظور: والحَسن -محركة- ما حسن من كل شيء فهو استفعال من الحسن، يطلق على ما يميل إليه الانسان ويهواه، حسيا كان هذا الشيء أو معنويا، وإن كان مستقبحا عند غيره. انتهى.
هل مفهوم الحسن يطلق ويشمل كل ما يهواه ويميل إليه ويشمل الأشياء الطيّبة واللذيذة؟
واصطلاحا: اختلف الأصوليون في تعريف الاستحسان، فقال بعضهم: إنه دليل ينقدح من نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته، وقال آخرون: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، وبعضهم قال: تقديم قياس خفي على قياس جليّ، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه، وقيل: هو العمل بأقوى الدليلين، أو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلّي.
اكثر هذه التعريفات تحكي عن الدليل فلا اشكال فيها، عدا التعريف الأول الذي ربط تعريف الاستحسان بالتقديم الشخصي هذا الذي فيه الاشكال، اما إذا كان التقديم لمسألة فهو يكون دليل وحجة.
يقول محمد المختار ابن اباه: حينما ينضبط التصوير يسهل الحكم. وأغلب دواعي الخلاف، تأتي من الخلاف في التصور نفسه. ولهذا نسمع عدة تصورات في الاستحسان.
الأول: أحدهما عن الإمام الشافعي، وهو قوله: "إنما الاستحسان تلذذ"، ومن المعروف أنه لا حكم للتلذذ في الشريعة، ليس هوى مطاعا، والله جل وعلا يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام: "وما ينطق عن الهوى".
الثاني: جاء عن الإمام مالك، وهو قوله: الاستحسان تسعة أعشار العلم، وأنه القول بأقوى الدليلين.
الثالث: ما أثر عن بعض الحنفية أنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد، وتقصر عبارته عنه، كما روي عنهم أنه ترجيح قياس خفي على قياس جلي، أو استثناء مسألة جزئية من مسألة كلية.
الرابع: ما روي عن الحنابلة من أنه: العدول عن حكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص، أو ترك القياس بدليل أقوى منه.
وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن تعريف الاستحسان يتلخّص في أمرين:
1- ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل.
2- استثناء مسألة جزئية من اصل كلّي، أو قاعدة عامّة بناء على دليل خاص يقتضي ذلك.
ومن اقسام الاستحسان:
أ‌- الاستحسان بالاجماع أي تقديم الاجماع على القياس، ومثاله: بيع الاستصناع، أي بيع ما ساصنعه، والقاعدة والقياس المنع، لان المعقود عليه معدوم، ولكنه استحسن بالاجماع فاجيز لتعامل الناس به من غير نكير فصار اجماعا.
من امثلته: ما هو سائد حاليا من بيع الشقق السكنيّة قبل بنائها على الخرائط. ففي البيع يجب ان يكون العوضان موجودين فعليا لا معدومين أو احدهما معدوم.
فقد يقال: إن الشقة معدومة فكيف صحّ بيعها؟




الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.