السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 719
عنوان الدرس: سد الذرائع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 8.62 Mb
مرات الإستماع: 51

المتن: الموضوع: سد الذرائع.
- حجية سد الذرائع، نقل كلمات أبناء العامّة فيه، وانه مجمع عليه عندهم.
- الظاهر ان سدّ الذرائع عندهم قريب من مقدمة الحرام التسبيبية.
- الكلام في سدّ الذرائع يختلف بحسب الدليل في مقدمة الحرام.

إذن سدّ الذرائع ما يمكن ان يساوق عندنا مقدّمة الحرام، لكي يمنعه الحرام يمنع مقدمته، وكل حسب مبناه.
حجيّة سدّ الذرائع:
قال ابن القيم: والشارع حرّم الذرائع، وإن لم يُقصد بها المحرّم، لافضائها إليه، فكيف إذا قصد بها المحرّم نفسه.
وللتذكير الشيخ الانصاري (ره) قال: "ان المقدمة انما تجب إذا قصد بها التوصّل" وهذا الكلام قريب من كلام ابن القيّم.
وقال آخر: قاعدة سدّ الذرائع حجّة معتبرة في الاحكام الشرعيّة، وأصل جرى التصرّف به في الكتاب والسنّة وعمل به الصحابة، وقد ذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة. وأصل سدّ الذرائع معتبر من حيث العمل به عند المذاهب الأربعة كافّة، وإن حكي الخلاف فيه.
وقال الشاطبي: وقد عمل به السلف بناء على ما تكرّر من التواتر المعنوي في نوازل متعددة دلّت على عمومات معنويّة، وإن كانت النوازل خاصّة، ولكنها كثيرة.
وقال القرافي: فليس سدّ الذرائع خاصا بمالك، بل قال بها هو أكثر من غيره، واما أصل سدّها مجمع عليه.
أقول: الظاهر بحسب فهمي أنهم قصدوا بسدّ الذرائع ما يساوق مقدمة الحرام في ما لو كانت المقدّمة سببا تاما للحرام أي سببا توليديا، أو غالبا كذلك.
وعليه: فمن قال من فقهائنا بأن مقدمة الحرام حرام في حال كونها تسبيبا توليديا، أي بالحرمة الغيرية الشرعيّة ، فأني لا أجد فرقا بين حرمة الشيء لانه مقدمة الحرام وبين حرمة الشيء بقاعدة سدّ الذرائع، فكلاهما حرام بالحرمة المولوية الغيرية سواء كان بسدّ الذرائع أو مقدمة الحرام.
أما إذا لم نقل بحرمة مقدّمة الحرام -كما ذهبنا إليه - فإن ادلّة حجيّة قاعدة سدّ الذرائع كلها ساقطة، ولا دليل عليها أبدا.
فالتواتر المعنوي الذي ذكروه أي المعنى المتصيّد من الحوادث النازلة كقضيّة صيد الحيتان وسب آلهة الكفار، فإننا لا نفهم جعلا شرعيا مقدميا أي بحرمة صنع الحياض، بل ما نفهمه هو بيان المقدّمية مثلا: " إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم ... " الله جعل الوضوء مقدمة وإلا ليس هناك رابط واقعي تكويني ندركه بين الوضوء والصلاة، في كل الأديان الصلاة موجودة قبل الإسلام وبعده ولا علاقة للصلاة بالوضوء من ناحية وجودية ثبوتية عقليّة، الله عز وجل في الآية الكريمة جعل الوضوء مقدمّة للصلاة وهذا لا شك يحتاج للاعتبار من المولى، وقلنا سابقا ان المقدّمة اما عقلية تكوينية ثابتة واما اعتبارية اعتبرها المولى، فالوضوء عبادة هو مستحب بذاته وعباديته لم تنشأ من مقدميته، ومع عدم الوضوء لا عقاب عليه لعدم وجود الوجوب الذاتي له وليس هناك وجوب جعلي خاص به حتى يأتي إشكال اجتماع الحكمين. وأن سب الآلهة يكون مقدّمة لسبههم لله سبحانه، فلا يكون في الآية دليل على تحريم سب الآلهة، لا تحريما نفسيا ولا تحريما غيريا كجعل، بل هو مجرّد إشارة إلى المقدّميّة والتسبيب.






الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.