السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 614
عنوان الدرس: الخلع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 4.99 Mb
مرات الإستماع: 19

المتن: الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذات له مقابل الطلاق؟

- ذكرنا سابقا ان الحالة الاولى هي بذل الزوجة مقابل الطلاق من دون خوف الوقوع في المعصيةن وفي هذه الحالة لا يجب الخلع، بل لا يصح.

- الكلام في الحالة الثانية وهي الوصول إلى حالة الخوف من الوقوع في المعصية، ذكر ثلاثة اقوال: الاول: عدم الوجوب، الثاني:الاستحباب، الثالث: الوجوب.



التذكير بأصل المسألة هل يجب الخلع على الزوج في حال طلبت الزوج ذلك وبذلت؟

ذكرنا الحالة الاولى وهي عدم وصولها إلى مرحلة المعصية، في هذه الحالة قلنا انه لا يجب عليه قبول البذل والخلع، وذكرنا الادلّة على ذلك من الآية والروايات، بل قلنا انه لا يصح الخلع أصلا. فإذا لم تصل لهذه المرحلة يكون مجرّد طلاق رجعي على المشهور، وليس طلاقا بائنا، لان البينونة مسألة وقفية نقف فيها على ما ثبت منها شرعا.

الحالة الثانية: وصول الزوجة إلى هذه المرحلة، فهل يجب على الزوج قبول بذلها وخلعها؟

وهذه المسألة من أمهات المسائل التي يكثر فيها الابتلاء ومن أخطرها، ومن الضروري التحقيق بها.

وجوه بل أقوال: منها عدم الوجوب والبقاء على الاباحة وهو المشهور، ومنها الاستحباب وبه قال المحقق الاول الحلّي (ره) في الشرائع، ومنها الوجوب وهو المنسوب إلى الشيخ الطوسي (ره) في أحد قوليه، ونسبه العلاّمة في المختلف إلى ابن البراج وابي الصلاح الحلبي وجماعة.

قبل الشروع بالبحث نكرر ما ذكرناه سابقا: هذه المسألة من المسائل التي أصبحت حديثا محل إبتلاء كثير، وقد أهمل ذكرها بعض الفقهاء، فمثلا في منهاج الصالحين وهو رسالة عمليّة كتبها السيد محسن الحكيم (ره) وعلّق عليها الكثيرون وجعلوا منها رسائلهم العمليّة أمثال السيد الخوئي (ره) والروحاني والسستاني وغيرهم لم تذكر هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد.

سؤال: لماذا لم يذكروها؟ لعلّ عدم ذكرها بحسب تصوري إما لانهم يطمئنون لعدم وجوب الخلع عليه اجماعا وكأنه أمر متسالم عندهم، أو أمور أخرى كعدم الابتلاء به سابقا، أو من باب الاحتياط، أو أنه حتى لا يؤدي إلى ظاهرة، خاصّة خصوصا انتشار الطلاق في هذه الأيام ثم ان انتشار الطلاق وانتشاره ليس بسبب قلّة المال أو المادّة، بل بسبب ثقافة عامّة نشأت من خلال الأفلام ووسائل التربية العامّة ومن خلال عمل المرأة في الخارج والاختلاط من دون ضوابط، وبأن الطلاق أمر سهل جدا، والزواج أصبح من باب عبء ومسؤولية لا داعي لها، وليس الزواج أن ينشأ ويعيش الزوجان في بيت سعيد. الله عز وجل يريد في البداية من الزوجين العشرة بالمعروف، وفي الحديث: " جهاد المرأة حسن التبعّل " أي ان تكون الحياة الزوجيّة سعيده. التفكك الاسري لم ينشأ من قلّة المال ولا الدين بل سببه قلّة الاخلاق وانحراف الثقافة الاجتماعية واتباع الثقافة الغربيّة وغيرها، التي زيّنت حياة العزوبية والإنفلات الغرائزي، وشوهت معنى الزواج وجماله، بل وكل ما هو فطري بشري، وفي أحسن الأحوال يعبرّون عن الزواج بأنه قيد وسجن وأسر، ثم يلطفون التعبير فيقولون: "القفص الذهبي"، بل ويزرعون الشقاق بين الزوجين، بخلاف القرآن كتاب الله الذي عبّر عنه بالسكن وعبّر عن نوع العلاقة بين الزوجين "بالمودة والرحمة".

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.