السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 615
عنوان الدرس: الخلع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 6.78 Mb
مرات الإستماع: 22

المتن: الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذات له مقابل الطلاق؟

- ادلة المشهور القائل بعدم وجوب الخلع لو تمّ موضوعه من حيث الكراهة أو الوصول إلى حالة الخوف من الوقوع في المعصية.

- الدليل الاول: الاصل. وفيه: انه اصل عملي لا يصار إليه إلا بعد عدم وجود الامارات.

- الدليل الثاني: ظاهر قوله تعالى: " لا جناح".



الحالة الثانية: وصول الزوجة إلى هذه المرحلة، فهل يجب على الزوج قبول بذلها وخلعها؟

قلنا ان هذه المسألة من أمهات المسائل التي يكثر فيها الابتلاء ومن أخطرها ولم يذكرها الكثير من الفقهاء، ومن الضروري التحقيق بها.

فيها وجوه بل أقوال:

الوجه الأول: عدم الوجوب، وإليه ذهب أكثر الفقهاء، بل هو المعروف بينهم عدا ما ينسب إلى بعضهم كما سنرى.

ودليلهم على ذلك هو أن الطلاق بيد الرجل حصرا، وإجباره على الخلع يحتاج إلى دليل، فيبقى مختارا في طلاقها وعدمه. ولا دليل على وجوب الخلع عليه.

نعم، يستدل صاحب الجواهر (ره) في تعليقه على الشرائع بثلاثة أمور:

الأول: الأصل وهو عدم الوجوب.

ويمكن أن يكون مراده أصل البراءة من وجوب الخلع. وهذا أصل عملي لا يجري لو تمّ دليل على الوجوب من ظاهر الكتاب الآيات والروايات بالنص، او اية امارة اخرى.

والمفروض أن يأتي هذا الدليل في أخر سلّم الاستدلالات [1].

الوجه الثاني: ظهور الكتاب في نفي الجناح:

يقول تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [2] ولعلّ مراده أن لفظ "لا جناح" لا تدل على الوجوب.

وهذا صحيح، إذ لا دلالة للفظ على ذلك بحسب الوضع، وإن أريد منه أحيانا الوجوب كما في أية الطواف: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [3]

وفيه: لكن كلمة "لا جناح"، ذكرنا في مباحث الالفاظ في تعريف المسألة الاصوليّة إذا كان كما يقول السيد الصدر (ره) انها العناصر المشتركة تصبح كلمة "لا جناح" و"لا باس" و" لا ينبغي" هذه كلمات لم تبحث في الاصول مع العلم انها مشتركة في ابواب متعددة كالصلاة والطواف والمعاملات، فالبحث بكلمة "لا جناح" بمفهومها ومعناها حينئذ مسألة اصولية، ما الفرق بين بحث صيغة "افعل" او " امر" التي بحثت في الاصول كمسألة اصولية؟ كل ما في الامر انهم بحثوا كلمة" امر" ما معناها وكلمة "لا جناح" لم يبحثوها وهذا لا يعني انها ليست مسألة اصوليّة بناء على تعريف الشهيد الصدر.

قلنا سابقا ان هذه المسائل ليست اصولية بل هي مسائل لغوية اضطروا إلى بحثها في مباحث الاصول.

نعود ان نفي "الجناح" لا نافية للجنس التي تنفي الماهية من الاساس وهذا لا يعني الوجوب الذي يجب ان يثبت نفيه من دليل آخر

ونفي الجناح متعلّق بالفدية لا بالخلع. فالظهور هو في نفي البأس أن أخذ المال، وانه ليس بسحت، ولم أجد ظهورا في نفي وجوب الخلع.

ياتي السؤال لماذا ذكر ذلك القرآن إذ لا داعي لذلك، لان المال الذي بذلته اخذه من باب الهبة؟ فهذا يعني ان "لا جناح" متعلّقة بالخلع؟

لكن نقول: ان هناك وهما بعدم جواز أخذ المال فلا بد من رفع الحظر بعد الوهم. يقول تعالى: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾ [4] .هناك نهي عن اخذ شيء من المهر، وقد يتوهم أنه يشمل باطلاقه كل مهر حتى المبذول في الخلع، اي الفدية، قد يتوهم الحرمة بسبب هذه الآية. فجاء رفع هذا التوهم: "فلا جناح علهما فيما افتدت به".

فآية الخلع تدل على أن المال حلال عليك، أي الفدية، وليس متعلقها الخلع كوجوب أو غير ذلك.

الدليل الثاني: السنة في حلّ الفدية:

وهي كثيرة، وبعضها معتبر السند نذكر منها: الوسائل:

1 - محمد بن الحسن، [5] عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حلّ له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم مثله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. [6]

من حيث السند صحيح، مستفيضة ومشهورة.

ومن حيث الدلالة قالوا: " حل "، نكمل غدا إن شاء الله.










[1] فنحن لا شعوريا نوجه الطالب إلى ان يبحث عن الأصل دون ان يبحث عن الكتاب والامارة. وذكرنا في المنهجية انه في الشبهة الحكميّة أولا نبحث عن علم فإن لم أجد فعلمي ولآخره الاصل الفظي، فإن لم أجد فاصل عملي.

[2] سورة البقرة، آية 229.

[3] سورة البقرة، آية 158.

[4] سروة النساء، آية 20.

[5] الاولى أن يقال بإسناده لان الفرق الزمني بينهما كبير، ونحن بحثنا السند في الوجيز لمشيخة الطوسي (ره) وقلنا ان هناك ثلاثة طرق في السند الى كتاب الحسين بن سعيد، واحد منهم معتبر، فتكون الرواية معتبرة. ومشهورة ومستفيضة لتعدد السند.

[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ب 1، ح1، ص 487.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.