السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 618
عنوان الدرس: الخلع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 5.43 Mb
مرات الإستماع: 48

المتن: الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذلت له مقابل الطلاق؟

- ما يمكن أن يستدل به على وجوب الخلع بعد تحقق موضوعه، أي إذا وصلت الامور إلى الخوف من الوقوع في المعصية.

- من الادلّة: الكتاب، والسنّة، والعقل الحاكم بوجوب دفع المنكر المتوقف على الطلاق، وقاعدة لا ضرر وضرار.

- بيان معنى الخوف والعلّة في عدول الشارع المقدّس من التثنية إلى الجمع، ومن المضمر إلى الظاهر وإن أدّى إلى التكرار في قوله تعالى: " الا يقيما حدود الله".



ما يمكن أن يستدل به على وجوب الخلع:

- الكتاب: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [1]

- السنّة: مما رواه الطبرسي في سبب نزول الآية: " فانزل في ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة بنت عبد الله بن ابي، وكان يحبها وتبغضه، فقال لها: اترديِّن عليه حديقته؟ قالت نعم وازيده، قال لا حديقته فقط، فردّت عليه حديقته، فقال: يا ثابت، خذ منها ما اعطيتها، وخلّ سبيله، ففعل، فكان أو خلع في الاسلام ". [2]

- العقل الحاكم بوجوب دفع المنكر المتوقف على الطلاق.

- قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

بيان الفاظ الآية الكريمة:

أما الكتاب: " خفتم ": ظاهرة أن الموضوع هو الخوف، أي ما قبل الوقوع في المعاصي، والاحتمال القوي لذلك. "وان خفتم" جمع مخاطب به عموم المؤمنين أو الناس [3]. ونذكر أن هناك مزج من بعض الباحثين الافاضل بين مسألة الحكمين ومسألة الخلع. فمسألة الحكمين بينتها آية الشقاق وموضوعها الخوف من الطلاق، والحكم هو ارسال الحكمين لمحاولة الاصلاح بين الزوجين وإبقاء الزوجيّة أو ازالتها. أما حكم وجوب الخلع فبينته آية "وإن خفتم الا يقيما حدود الله" وهي آية بيان حلّ الفدية فموضوعها هو خوف الوقوع في المعصية وشتان ما بين الموضوعين.

والعدول من التثنية إلى الجمع أي بدل أن يقول: " فإن خافا " قال: " فإن خفتم " فالعدول من الشخص إلى المجموع فلعلّ السبب فيه هو اعطاء المسألة صفة عقلائية أي أن الموضوع هو الخوف العقلائي من أسباب عاديّة لا من قبيل الوسوسة أو الهوس، الخوف من الحالة العامة غير مقبولة في المجتمع من اسباب الخوف المبرر للخوف كالوقوع في المعصية، ولذلك عدل أيضا من الإضمار فقال: " أن لا يقيما حدود الله " ولم يقل: "فان خفتم ذلك".

لاحظ الآية الكريمة وما بعدها فإن فيها تكرار:﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [4] يوجد تكرار للفظ الظاهر، وكان المفروض ان يقال في البيان: "فإن خفتموه، أو فإن خفتم ذلك.

بتعبير آخر: الجمع في الآية عبارة عن تعبيرات قرآنية ولغويّة عند العرب والناس انه عندما يريد ان يجعل المسألة عامّة عمومية يعطيها ثوب العموم، وان كانت مسألة خاصّة كما في آية الشقاق وآية الخلع. العدول من التثنية إلى الجمع له عدّة اسباب من جملتها الباس الموضوع لباسا عقلائيا وليس من منشأ خاص كالوسوسة والاحتياط من أمور ما، هذه ليست مناشأ عقلائية تبعث على وجوب أو استحباب الخلع، وهذا ليس فيه تكلف بل هو حسب الظاهر لغة طبيعيّة.

اما "فلا جناح" نكمل غدا إن شاء الله.








[1] سورة البقرة، آية 229.

[2] تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج2،ص103.

[3] التذكير ردا على سؤال احد الطلبة الافاضل: ان آية الخلع فموضوعها الخوف من الوقوع في المعصية أما آية الحكمين فموضوعها الشقاق، وفرق بين الموضوعين. ورد التفريق في درس سابق مفصلا يراجع.

[4] سورة البقرة، آية 229.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.