السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 631
عنوان الدرس: الخلع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 18.92 Mb
مرات الإستماع: 51

المتن: الموضوع: الخَلع.

- هل يجب الخلع على الزوج لو تمّ موضوع الخلع في حال بذلت له مقابل الطلاق؟

- هل يمكن تنقيح المناط من الروايات التي تصدّق المرأة في الحيض والطهر والحمل وفي كونها خليّة، ويكون المناط هو كل ما لا يعرف إلا منها، وتوسيع المناط إلى الرجل؟

- كيفية ادارة المحاكمة والدعوى بعد تحقق الشروط.



نعود للكلام عن كيفية إثبات أن الزوجة وصلت إلى مرحلة موضوع الخلع وهو الخوف من الوقوع في المعصية أو الكراهة الشديدة من قبلها لزوجها، وذلك لو سلمنا بناء على وجوب الخلع، في عالم التشريع، اما في عالم إثبات الموضوعات فهي مسألة لا يمكن معرفتها إلا منها أو منه شخصيا.

يراجع الدرس السابق للتفصيل وقلنا انه في قول معروف أن ما لايعرف إلا منها القول قولها حتى بدون يمين، وذكرنا قاعدة ان النساء مصدقات على انفسهن اننا لم نجد هذا النص في الكتاب ولا في الرواية، نعم الموجود ان النساء مصدقات في الطهر والحيض والحمل. كذلك ورد تصديقها في كونها خليّة ولا داعي للسؤال عن وضعها وحالتها.

ذكرنا الرواية الموثقة عن أمير المؤمنين (ع) تراجع، وفي الرواية انها لو كانت متهمّة، فانا تحتاج إلى بيّنة السؤال من النساء بطانتها وأقاربها، وقلنا أن الحالة ممكنة وإن كانت نادرة.

تنقيح:

وهنا قد يقال: بتنقيح المناط أي يمكن أن يدّعى تصديقها في كل شيء لا يمكن معرفته إلا من خلالها، إلا إذا كان مخالفا للعادة. ويمكن تنقيح المناط أيضا بشكل أوسع ويشمل: "حتى ما لا يعرف إلا منه" لان الآية: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [1] حيث يمكن أن يقع الزوج أيضا في المعصية، هل نحتاج للبيّنة أو لليمين، طبعا البيّنة غير ممكنة.

وهذه الدعوى بأن المناط واحد وهو ما لا يمكن معرفته إلا من خلالها، فهي ممكنة، لكن وعهدتها على مدّعيها وإن لم تكن بعيدة.

فإذا رفضنا تنقيح المناط هنا أصبحت من مسائل الدعاوى التي لا يعرفها إلا صاحبها، إذ لا تعرف إلا من خلاله هو.



قد يقال: هذه المسألة ليست من باب الدعوى، لان الزوجة تدّعي امرا مختصا بها، وهو من قبيل انها تصف حالتها فهي لا تدعي على زوجها، بل تعبّر عن ما في نفسها، من هنا تخرج عن كونها من باب القضاء، ولا معنى لا لكونها مدّعية ولا لكون زوجها منكرا، فلا يطلب منها بيّنة اصلا، ولا يطلب منه كذلك.

فانه يقال: وإن كان الأمر كذلك، إلا انها تدّعي حالة في نفسها لها أثرها على الزوج، أن يطلب منه خلعها في حال ثبت دعواها، وبهذا ادخلناها في باب القضاء.

في الدعاوى العاديّة عند تمامية شروط الدعوى تكطون إدارة هكذا دعوى على الشكل التالي:

المطلوب أن تقيم البيّنة على مدّعاها، ولو كانت لا تستطيع ذلك لتعذّر إطلاع أحد على داخل نفسها، فالمفروض أن ان يكون اليمين عليه فيحلف، ولما كان المدّعى عليه أيضا لا يستطيع إنكار ذلك لعدم معرفته ما في نفسها، فالمفروض أن يردّ اليمين عليها، فإن حلفت ثبت موضوع الخلع، ووجب على الزوج ذلك، وإلا فلا.

تنقيح المسألة: إنني لم أجد بابا في القضاء يفصل في الأمور بين ما لا يعرف إلا من قبل المدّعي وغيره. ولذلك فان مسارها يكون مسار الدعاوى الاخرى.

وعليه، فإذا أقام المدّعي الدعوى بشروطها، فالمدعى عليه إما أن يسكت، وإما أن ينفي العلم، وإما أن يقرّ، وإما أن ينكر.






[1] سورة البقرة، آية 229.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.