السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 634
عنوان الدرس: الخلع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 6.23 Mb
مرات الإستماع: 19

المتن: الموضوع: الخَلع.

- لو قال اجنبي للزوج: طلّق امرأتك بالف عليّ؟

- هذا الكلام إما ان يكون الاجنبي وكيلا، وحينئذ يصح الطلاق والبذل، ويقع بائنا أو رجعيا بحسب الموارد.

- وان كان وكيلا عن الزوجة فحينئذ يكون أما وعدا، وإما جعالة، وإما عقدا.

- فعلى الوعد يتم الطلاق ولا يلزم الاجنبي بالدفع، نعم لا يجوز له ان ينوي عدم الوفاء من الأول.

- وعلى الجعالة يتم الطلاق بحسب المورد ويلزم الاجنبي بالدفع.

- وعلى العقد هناك كلام من جهة صحة كونه عقدا.



نكمل مسألة: لو قال اجنبي للزوج: طلّق امرأتك بألف عليّ؟

وها هنا مسائل: فهل يصح الطلاق؟ وهل يلزم الأجنبي بالعوض؟

وقد بيّنا أمس أقول علماء العامّة، ونقول: أما الطلاق فصحيح، فإنه قد وقع، وهو يقع بائنا أو رجعيا بحسب المورد لان البينونة تحتاج إلى اعتبارات خاصة ولا تتبع مشيئة المكلّف، بل هي من شأن الشارع، ولذا لو طلبت الزوجة طلاق بائنا وطلقها الزوج يبقى الطلاق رجعيا إذا لم يكن مورده البينونة.

فإن كان طلاقا ثالثا كان بائنا، وإن كان من مدخول بها غير يائس ولا صغيرة كان رجعيا، والطلاق لا يقع خلعيا لعدم علم الزوجة بالطلاق ولا بذل فيه منها، وهذا لو تمّ مورد الخلع وهو ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [1]، خوف من المعصية وبذل منها وعلمها بالبذل من قبل الأجنبي ورضاها حتى يتم الطلاق.

وها هنا حالتان لتمام البذل وصحة الطلاق:

فإما أن يكون الأجنبي وكيلا عنها في البذل، وتكون الألف هي الفدية، فلا شك في صحة البذل والطلاق، ويقع رجعيا. فصحة البذل بالوكالة تشمله عموامات الوكالة، فالاصل في الأمور جميعا هو المباشرة، فكل شيء أشك في صحة الوكالة فيه استطيع تصحيهها بعموم الوكالة. فهناك أمور لا تصح فيها الوكالة كما في الطواف في الحج تصح فيه الوكالة، وهناك أمور لا تصح فيها الوكالة كما في الوكالة بوطء الزوجة وغير ذلك، وإذا شككنا نرجع إلى عموم التوكيل في إثبات الصحة.

وإن لم يكن وكيلا عنها فإما أن يكون قاصدا للبذل مقابل الطلاق الخلعي، فحينئذ يصح الخلع ويستحق الأجنبي الألف إذا رضيت بعد ذلك، وهذا بناء على صحة الفضولي في البذل والطلاق. وذكرنا أمس أن بذل الفضولي صحيح بشرط أن تكون هناك علقة، وهناك قاعدة اسسناها سابقا أنه ما كان عرفا عند الناس تاما واستعمله الشارع كما لو ورد في بعض نصوص القرآن أو السنّة فهو أيضا شرعا تاما، والاستثناء والاسقاط هو الذي يحتاج لدليل.

وان لم يكن قاصدا للبذل والخلع بل مجرد إعطاء مال مقابل الطلاق، فلا يخلو الأمر أن يكون: إما على نحو الوعد، وأما على نحو الجعالة، وأما على نحو العقد.

فإن كان على نحو الوعد، فالمسألة مبنائية، فإن قلنا بوجوب الوفاء بالوعد لزم الاجنبي أن يدفع، وإلا فلا، نعم لا يجوز للأجنبي أن لا يقصد عدم الدفع من الأول أي حين الوعد فإنه كذب والحال هذه.

وان كان على نحو الجعالة، لزمه الدفع للزوج.

وان كان على نحو العقد فكذلك لو قلنا بصحة هذا النوع من العقود، والاشكال في ذلك:

أن العقد هو ارتباط وثيق بين المتعاقدين، أي ارتباط إيرادتين، وفي مسألتنا ينطبق هذا الأمر، هذا من جهة إثبات عنوان العقد. ومن جهة أخرى قد يقال بلزوم كون العوضين للمتعاوضين أو بعلاقة قوية متلبسة بهما، والمطلقة أجنبيّة عن الاجنبي الضامن للأف، فهل يسمى عقدا في عرف الناس؟

فالعقد ارتباط وثيق بين إرادتين، وهو مشمول لقوله تعالى: ﴿اوفوا بالعقود﴾. فالعمومات القرآينية انما تتم بعد ثبوت موضوعها وتمامية العقد عند الناس، نعم اذا شككنا في كونه عقدا عندهم لا يتم موضوع " اوفوا بالعقود"، ولا يتم الاطلاق. ويشترط في ارتباط الارادتين أن تكون من ما هو من شروط العقد العرفي عند الناس، وأن يكون العوضين راجعين للمتعاوضين، ومع الشك في الصدق العرفي للعقد لا يمكن الأخذ بالعمومات.

فرع: إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها.






[1] سورة البقرة، آية 229.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.