السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 637
عنوان الدرس: الخلع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 5.73 Mb
مرات الإستماع: 47

المتن: الموضوع: الخَلع.

- إذا اتفقا في القدر كالمأة ونحوها واختلفا في الجنس كالدرهم والدينار والإبل والغنم مثلا فالقول قول المرأة.

- تطبيق الاقوال الثلاثة في تعريف المدّعي على مسألتنا.

- التفصيل بين كون المالين من نوع واحد كما في النقدين، قالقول قول المرأة، وبين كونهما نوعين فالرجل والمرأة اصبحا من المتداعيين.



ذكرنا امس كلام صاحب الشرائع وكلام صاحب الجواهر.

والتحقيق: أن المسألة فرع مسألة تعريف المدّعي، وان أهم مسألة في القضاء والمحاكمات هي كيفية إدارة الدعوى، وتبدأ من تعيين المدّعي والمنكر، لما رود عن رسول الله (ص): "انما احكم بينكم بالايمان والبينات"، واشتهر حتى عند غير المسلمين ولعلّه اخذت من المسلمين ان "البيّنة على من ادعى واليمين على من انكر".

وقد قيل في المدّعي ثلاثة اقوال:

الاول: من إذا تَرك تُرك. فتسقط الدعوى بتركه.

الثاني: من ادعى خلاف الأصل، والاصل عدم الزيادة، واستصحاب الاقل، فيكون هو يدعى الزيادة فيكون هو المدعي، وعليه الأكثر ويكون المنكر هو من كان الاصل معه.

الثالث: من ادعّى خلاف الظاهر إن كان. وإلا فهو من خالف الاصل.

احيانا تكون هناك قرائن تؤدي إلى ظهور وليس إلى علم، لانه إذا ادت إلى علم يجب على القاضي ان يعمل بعلمه. مثلا: إذا اتهم رجل أحدا بأنه قتل أباه، نطلب منه البيّنة، لانه هو المدعي إذ يدعي خلاف الاصل، لان الاصل البراءة للمتهم، إلا في حالة واحدة كما ورد في الروايات وهي إن كان هناك لوث، حينئذ على المنكر ان يأتي بالبيّنة على انه ليس هو القاتل، كما ورد في الرواية " حتى لا يضيع دم مسلم"، و "اللوث" ليس مطلق التهمة بل هو من تلبست به التهمة لان ظاهر الحال أن يكون هو القاتل.

وهذا يدل على أن المدعي هو من يدعي خلاف الظاهر وليس من ادعى خلاف الأصل، وهذا بحث في باب القضاء، وإن اشتهر عن الاصوليين أن المدعي من يدعي خلاف الاصل.

ثم انه عادة هذه الاقوال لا تختلف كثيرامصداقا، بمعنى انها تنطبق على مصداق واحد كثرا، فغالبا من يدعي الظاهر يكون الأصل معه.

واحيانا يختلف الظاهر عن الاصل، فمن هو المدعي؟ من قبيل روايت وجود لوث وان القتل متلبس بالقاتل وانا اميل إلى ان المدعي من يدعي خلاف الظاهر على ما هو التحقيق.

وتطبيقا بحسب هذا الأقوال الثلاثة:

فبناء على القول الاول والثاني فإن كلام صاحب الجواهر والمحقق متين. لان الرجل هو الذي يدعي الزيادة وهي المئة دينار، لان قيمة الدينار تساوي قيمة عشر دراهم. فيكون هو المدعي وعلى المرأة اليمين لانها المنكر.

اما بناء على القول الثالث: أي خلاف الظاهر، فإن كان ظهور الحال قرينة على دعواه كان القول قوله مع يمينه وكانت هي المدعية، مثلا: لو كان في بلدهم لا احد يتعامل بالدرهم والتعامل دائما بالدينار، ويكون البذل مثلا بالدرهم خلاف العادة، من دون ان يبلغ حدّ الانصراف، اي من دون ان يبلغ حد انصراف لفظ المائة إلى خصوص الدرهم، وإلا لكان الانصراف هو المعتبر، والذي يؤخذ به، مع العلم ان الانصراف ايضا يحدد الظهور كم هو معلوم. وإلا يكون هو المدّعي لكونه يدعي الزيادة.

ثم يقول صاحب الجواهر: وعلى كل حال ليس للزوج أخذه لاعترافه بعدم استحقاقه له، وفي المسالك " نعم لو أخذه على وجه المقاصة اتجه جوازه "، وفيه: أنه مناف لقاعدة ذهاب اليمين بما فيها. [1] فلا يستحق شيئا بعد اليمين.

وفيه: اولا: انها هي ايضا لا يجوز لها ان تاخذ المئة دينار، لا تملكه لانها اعترفت بتملك الزوج للاقل.

وثانيا: أنه لا يستحقه فيما لو لم يشتركا في كونهما نقدا، بأن كانا متباينين كليا، كما لو اختلفا في كون الجنس حصانا أو ذهبا، أما في مثل مثالنا فهما نقدان، ورجع الاختلاف إلى الأقل والاكثر، فالمرأة تنكر الزيادة حينئذ، وتعترف بالأقل، فيتجه ما ذكره صاحب المسالك ان يكون الاخذ من باب المقاصة.

وإن لم ترجع المسألة إلى الأقل، بأن كانا من جنسين يكاد لا يكون لهما جامع عرفي، كما لو ادعت أن البذل المذكور حصان واحد، وادعى هو ان البذل المذكور هو بيت واحد. فهما حينئذ متداعيان.

غدا ان شاء الله نكمل حل المسألة عند التداعي.








[1] جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج33، ص 81.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.