السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 642
عنوان الدرس: المبارأة
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 5 Mb
مرات الإستماع: 50

المتن: الموضوع: المبارأة.

- المشتركات بين الخلع والمباراة.

- لا بد من شهود.

- المبارأة طلاق بائن.

- لابد ان تكون في طهر لم يواقعها فيه.

- يشترط في الفدية ان تكون مما يملكه المسلم، فلا تصح بالخمر وشبهه.

- لا توارث.

- الفروق بين المبارأة والخلع.

- الكراهة في الخلع من الزوجة خاصّة وفي المبارة من الزوجين للنص.

- الفدية لا حدّ لها في الخلع، اما في المبارأة فلا بد من ان تكون المهر فما دون للنص.

- الصيغة.



1- لا بد من شهود كما في الروايات اللاحقة.

2- المباراة طلاق بائن:

ح 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (سند الطوسي(ره) لمحمد بن احمد له اربعة اسانيد، بعضها حسن، اما محمد بن احمد بن يحيى ثقة [1] صاحب كتاب "نوادر الحكمة" ذكرناه سابقا)، عن بنان بن محمد ( ذكرناه سابقا انه لم يثبت توثيقه واننا نقبل روايته بصعوبة [2])، عن ابن محبوب (ثقة جليل)، عن علي بن رئاب (ثقة جليل)، عن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة. [3]

نستفيد من الرواية ان المبارأة قسم من الطلاق فما انطبق على الطلاق انطبق عليها، ما ثبت للعام ثبت للخاص دون العكس.

3- لابد ان تكون في طهر لم يواقعها فيه، وقد مرّت الروايات في ذكر ذلك.

4- يشترط في الفدية أن تكون مما يملكه المسلم، فلا تصح بالخمر وشبهه. وقلنا ان هناك فرق بين ان يكون البذل باطلا فاسدا فيبطل الخلع، وبين ان يكون مجهولا فلا يفسد بل يقع التداعي.

5- لا يتوارثان. انظر ب 9.

وتفترق المبارة عن الخلع من وجوه:

الأول: ان تكون الكراهية من الزوجين:

الوسائل، ح 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد (ثقة) جميعا، عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي)، عن سماعة (ثقة واقفي) قال: سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك، فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك.

ورواه الشيخ بإسناده (حسن) عن علي بن الحسن (بن فضال، ثقة فطحي)، عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي)، عن سماعة بن مهران (ثقة واقفي)، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام مثله. [4]

من حيث السند: الرواية معتبرة مستفيضة موثقة.

ومن حيث الدلالة: الحكم بالرجوع حكم وضعي وليس تكليفيا.

الثاني: لا تكون الفدية في المباراة أكثر من المهر، اما الخلع فيصح بكل ما بذلت ولو كان اكثر من المهر.

دليله: ففي الصحيح ب 4، ح 1: 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن أبي عمير (ثقة) عن جميل (ثقة)، عن زرارة (ثقة)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها. [5]

من حيث السند: اعلائي ذهبي. والدلالة واضحة.

وفي ح 2 – محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري (ثقة)، عن محمد بن عبد الجبار (ثقة)، عن صفوان (ثقة)، عن ابن مسكان (ثقة)، عن أبي بصير (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المباراة قال: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. [6]

من جهة الصيغة: يقول المحقق في الشرائع: وثالثها أنها تقف في المبارة على التلفظ بالطلاق باتفاق منّا، وفي الخلع على خلاف. ونحن ذكرنا الاحتياط في ذكر الطلاق بعد ذلك سواء في الخلع او المبارأة.

غدا أن شاء الله نبدأ بالظهار الذي حاليا لم يعد له وجود ذكر، لكن نبحثه لوجود ثمرة فيه في قواعد علم الأصول وهو ما سنراه في بحث صحته أو بطلانه؟.










[1] محمد بن احمد بن يحيى وثقه النجاشي في رجاله، قال: "كان ثقة في الحديث إلا ان اصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل ولا يبالي عن من اخذ، نعم ما عليه في نفسه طعن في شيء". هذا النص مهم في الردّ على من يقول: "أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة"، لم يثبت هذا النص لا عقلائيا ولا نصا ولا آية ولا رواية. هذا نص من النجاشي بان محمد بن احمد هو من الأجلاء ومع ذلك الاصحاب قالوا بأنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عن من اخذ، نعم ما عليه في نفسه طعن في شيء".

[2] وقلنا ان رواية الاجلاء عنه لا تكفي في الوثاقة عندنا ولا نقول بذلك، فقد يكون مضمون الرواية صحيحا، لكن ليس كل مضمون صحيح فتكون الرواية فيه صحيحة، فمثلا: إذا قال يزيد بن معاوية (لعنه) ان "العدل حسن" لا تكون الرواية صحيحة، رغم اننا نعلم ان العدل حسن قطعا أي أن المضمون صحيح. وهذا جواب على من جعل توثيق الروايات من خلال المضامين لا من خلال الاسناد. نعم المضامين قد تؤدي إلى سقوط الرواية كما في عرضها على القرآن، فما واقف قول ربنا أخذنا به وإلا فلا، اما محاكمة الرواية وجعل اعتبارها ةصحتها بحسب المضامين فهذا غير صحيح. هذا البحث في المضامين يحتاج إلى تموضع صحيح.

[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب 6، ح4، ص 479.

[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب 8، ح3،ص 500.

[5] المصدر السابق، ب 4، ح1، ص 494.

[6] المصدر السابق.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.