السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 652
عنوان الدرس: الظهار
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 5.33 Mb
مرات الإستماع: 49

المتن: الموضوع: الظهار.

- اعادة التذكير بالمنجز والمعلّق .

- بعد الاعتبار تتم احكام العقل، فلا يجوز التفكيك بين الانشاء والمنشا زمنا لانهما من باب السبب والمسبب.



نعود لمسألة هل يقع الظهار معلقا أو هل لا بد أن يكون منجزا؟

بحثنا مسألة التعليق في باب النكاح فهل يقع النكاح معلقا أو هل يقع الطلاق معلقا؟ أو في البيع هل يقع معلقا؟ وهل المعاملات بشكل عام تقع معلّقة أو لا؟

قالوا أن التعليق محال لذلك قالوا ان البيع لا يقع إلا منجزا لانه يلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ، وهو الدليل الاساسي لهم، وما تبقى من الادلّة استحسانات أو بعض الروايات.

ذكرنا انه في المعاملات ثلاثة امور: اولا: الانشاء والسبب هو الصيغة، مثلا في النكاح زوجتكَ او زوجتكٍ نفسي بناء على جواز أن يكون الايجاب من الرجل. وهذا رأي وراي بعض الاساطين ايضا.

ثانيا: المنشأ المسبب وهو الحالة الزوجيّة.

ثالثا: لهذه الحالة احكام التي هي الآثار مثل جواز النظر والوطء ووجوب النفقة والارث إلى غيرها من الاحكام والآثار.

فلا يفترض ان نخلط بين هذه الامور الثلاثة: الانشاء وهو السبب، والمنشأ المسبب، والاحكام والآثار.

فالسبب والمسبب بعد اعتبارهما، وقلنا ان الاحكام العقليّة لا تدخل في الاعتباريات، لكن بعد اعتبار السبب والمسبب كالعلّة والمعلول يجري عليهما حينئذ احكام العلّة والمعلول العقليّة كالتأخر الرتبي والتلازم وعدم الانفكاك إلى اخره. فصار الانشاء لا ينفك عن المنشأ في المطلق، اما في المعلّق فلا تتحقق الزوجيّة مثل: زوجتك نفسي إذا جاء فلان إلا بعد حدوث المعلّق عليه سواء كان وصفا أم شرطا.

وباصطلاح الفقهاء وليس اللغويين الفرق بين الوصف والشرط: ان الشرط ما يحتمل حدوثه، والوصف ما يعلم أنه سيحدث مثلا: "زوجتك نفسي إذا طلعت الشمس".

فالصيغة وهي الانشاء في المثال قد تمّت، والمسبب الزوجية غير موجودة إلا بعد طلوع الشمس، إذن انفك الانشاء عن المنشأ وهذا غير تام ولا يجوز عقلا لوجود التلازم بعد الاعتبار فاجري عليه القواعد العقليّة قواعد العلّة والمعلول.

قالوا ان التعليق لا يجوز لانه يلزم انفكاك الانشاء عن المنشأ وما نراه انه عبارة عن وعد وليس انفكاكا. وبناءا عليه قلوا انه في البيع والنكاح والطلاق وغير ذلك يشترط فيهما التنجيز ولا يصح التعليق.

ذكرنا مفصلا ادلتهم وقلنا ان هذا غير تام، وجوابنا ان المنشأ تارة يكون معلّقا وتارة يكون مطلقا، ونقول ان هناك اشياء كالبيع وغيره تكون معلّقة بالوجدان والعرف وفي كل معاولات الدنيا والعالم، الامور المعلّقة موجودة، نعم عدم صحّة التعليق تحتاج إلى دليل بعكس ما نفوه، لاننا نحن اتباع الدليل ولو كان خلاف الاتفاق، لذلك نقول ان التعليق الاصل صحته ولا يلزم منه تفكيك الانشاء عن المنشأ، نعم إذا كان هناك دليل على البطلان نأخذ به.

فلنطبق هذه المسألة على الظهار، سنرى ان الظهار هم يقولون انه يقع معلقا، فإذا كان التعليق محال عقلا فلا يتم في الظهار وغيره فيفترض حينئذ تأويل الروايات التي تقول بصحة تعليق الظهار ووجود الاجماع على صحة تعليقه.

هل يتحقق الظهار معلّقا؟ الظهار إما مطلق وإما معلّق:

اما المطلق أو المنجز كأن يقول: "انت عليّ كظهر أمي" من دون أي قيد. وهذا فاسد وعليه كفارة كما ذكرنا سابقا.

اما المعلق فلا شك في صحة تعليقه على المقاربة للنص، فالتعليق على الوطء، ويأتي الظهار بعد الوطء وتأتي الكفارة، فالتأخر يكون رتبيا، فهل يجوز التعليق أو لا؟.

ففي الوسائل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله. [1]

الظهار هنا معلّق على المقاربة وهذا شرط وليس وصفا يحتمل حصوله، وتأخر زمنا.

فالتعليق على المقاربة ولعلّه اجماعا جائز، وإذا كان التعليق محالا عقلا فكيف صح هذا التعليق في الظهار؟ إذ المفروض حينئذ ان لا يصح حتى في الظهار.

لذلك نقول ليس هناك تفكيك بين الإنشاء والمنشأ، فالمنشأ تارة يكون فعليا مطلقا وتارة يكون معلقا. المعلّق موجود وجدانا وفي كل الدنيا والعالم.

فالشروط الاخرى ايضا صحيحة ومعتبرة ونعمل بها.


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15،، ح 1، ص 529.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.