السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 654
عنوان الدرس: الظهار
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 3.86 Mb
مرات الإستماع: 49

المتن: الموضوع: هل يتحقق الظهار معلقا.

- التعليق على غير المقاربة.

- النص على تحقق الظهار المعلّق وعدم اشتراط التنجيز فيه.

- لو قالت المرأة: " زوجي عليّ كظهر أمي " فلا كفارة عليهما.



ذكرنا مسألة أنه هل تقع العقود معلّقة أم لا؟

كلهم يقولون باشتراط التنجيز. وقلنا انه لم يتم عندي دليل على اشتراط التنجيز، ومع عدم الدليل اذهب إلى الاصل اللفظي وهو الصحة واطرد الشرط، بل أكثر من ذلك في الظهار هناك روايات بالنص انه يقع معلّقا، فإذا كان محالا عقلا ان يقع الايقاع معلقا للزوم انفكاك الانشاء عن المنشأ كما ادعوا كما ادّعوا، كيف يتمّ التعليق بالظهار؟

والظهار ايقاع فلو كان التعليق محالا عقلا فيكون محالا في كل العقود.

نعم، لو كان دليلهم على عدم جواز التعليق هو الانصراف إلى العقود الفعليّة في " اوفوا بالعقود" وإلى الايقاعات الفعليّة فلا مانع من خروج الظهار عن هذا الانصراف بالنص.

قلنا ان التعليق على قسمين: اما تعليق على المقاربة أي الوطء، او تعليق على أمور اخرى كما لو قال ان خرجت من الدار او الحجرة وغير ذلك.

اما التعليق على المقاربة فهناك نص صحيح وواضح على صحّة التعليق بها، وانه هناك كفارتان: ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله. [1]

الظهار هنا معلّق على المقاربة وهذا شرط يحتمل حصوله، وهو متأخر زمانا عن زمان الصيغة.

لماذا هنا لا يلزم انفكاك الانشاء عن المنشأ، والذي هو اهم دليل على عدم التعليق.

اما التعليق على غير الوطء، فالظاهر صحته أيضا ويؤدي إلى كفارة، للنص الصحيح:

ح 7- محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى (أحد الطرق إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح)، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران (ثقة)، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنت فعليه الكفارة حين يحنث. [2]

من حيث السند: الرواية صحيحة ومعتبرة.

ومن حيث الدلالة: التعليق يتم سواء كان بالوطء أو بغيره لاطلاق "إن فعلت كذا وكذا" والكفارة تتكرر.

إذن التعليق موجود في النصوص والروايات في بعض العقود والايقاعات، فإذا كان محالا عقلا كيف يتم في بعضها؟ وبيّنا ان ما ذكروه من الأدلّة غير تام.

نعم في مرسلة ابن بكير: قلت لابي الحسن (ع) إني قلت لامرأتي: انت عليّ كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال: ليس عليك شيء.

من حيث السند: الرواية مرسلة، وابن بكير من اصحاب الاجماع على قول.

والرواية لا تقاوم الرواية الصحيحة، ولم تثبت عندنا قاعدة اصحاب الاجماع، وقلنا ان هناك فرق بين قاعدة اصحاب الاجماع الثمانية عشر " وهي اجمعت الطائفة على تصحيح ما صح عنهم" وقاعدة "من لا يروي إلا عن ثقة" التي عبرنا عنها "بمشايخ الثقاة" حتى نميّز بين القاعدتين.

يقول في الجواهر: ولو علّقه (اي الظهار) على الشرط، كما لو قال مثلا: " انت عليّ كظهر امي إن دخلت الدار أو كلمت زيدا جاز الوطء ما لم يحصل الشرط، لعدم تحقق الظهار المشروط به، فان دخلت أو كلمت زيدا وقع بعد الدخول والتكلم.... [3]

الذي أريد بيانه: إن التعليق في المعاملات ليس محالا، ولا يلزم منه انفكاك الانشاء عن المنشأ، لان المنشأ على قسمين:

- إما فعلي فلا يجوز الانفكاك ولا يتعقل.

- وإما انشائي، وتكون فعليته معلّقة على أمر ما من وصف أو شرط، والوصف معناه في اصطلاح الفقهاء ما نعلم بحصوله، والشرط ما يحتمل حصوله. فهذا ما لا إشكال فيه.

ولذا قلنا سابقا التعليق بالمعنى الثاني جائز، إلا أن يدلّ دليل على عدمه. هذه المسألة مهمّة ستنفعنا بالأصول في بحث الاستصحاب التعليقي، ونحن بنينا على صحّته بسبب صحة التعليق هنا، وبان المنشأ هو اما امر فعلي وفيه لا ينفك الانشأ عن المنشأ، واما ان يكون المنشأ هو نفسه أمرا معلّقا، وفيه انشأ شيء قطعا.

بعبارة اخرى: هل هناك شيء معلّق أو لا عند العرف وعند البشر؟ وبالوجدان التعليق موجود عندهم، مثلا: وهبتك هذا البيت إن نجحت في الامتحان، أو قول السيد لعبده: انت حرّ لوجه الله إن شفي ولدي، وهكذا الكثير من الأمور المعلّقة. هذا البحث مهم جدا فقهيا واصوليا.

مسألة: لو قالت المرأة: " زوجي عليّ كظهر أمي " فلا كفارة عليهما، وهي رواية السكوني.






[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15،، ح 1، ص 529.

[2] المصدر السابق، ح 7، ص 531.

[3] جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن، ج 33 ص 147.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.