السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم
الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390
Skip Navigation Links
اختر من القائمة
المعهد
تعريف بالمعهد
كلمة إدارة المعهد
المنهجية الدراسية
الإدارة
الأساتذة
الدروس الحوزوية
الأصول
الفقه
الرجال
السيرة الذاتية
سماحة السيد محمد حسن فضل الله
سماحة السيد علي فضل الله
سماحة السيد عبد الكريم فضل الله
ساحة السيد عبد الله فضل الله
السيدة مريم نور الدين فضل الله
جمعية الإمام الحسين(ع)
تعريف بالجمعية
مراكز الجمعية
نشاطات الجمعية
الكتب والمؤلفات
معرض الصور
درس الفقه 661
تاريخ الرفع:
09-05-2024
رقم الدرس:
661
عنوان الدرس:
الإيلاء
المدّرس:
سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم:
6.18
Mb
مرات الإستماع:
47
المتن:
الموضوع: الإيلاء- لغة من ألى يألو: قصّر وابطأ.- شرعا: حلف على عدم وطء الزوجة بشرط معيّنة.- كلام صاحب الجواهر في عدم وجود حقيقة شرعيّة.- إذا بطل كون الحلف إيلاء هل يبقى يمينا؟- الفرق بين الإيلاء ومطلق اليمين. الإيلاء: هو الحلف على عدم وطء الزوجة. لغة الإيلاء من " ألا" يقول في لسان العرب لابن منظور: " ألا" يألو، ألواً، وألوا، وأليا، وإليا، وألى يؤلي تألية، وأيلى، المعنى قصّر وأبطأ.قال ابن الاعرابي في قوله عز وجل: ﴿لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا﴾ [1] أي لا يقصرون في فسادكم. وفي قوله تعالى: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ [2] قال ابو عبيد هو من ألوتُ، أي قصّرت. والأُلوة والألوة والإلوة والألية على فعيلة والأليّا، كله: اليمين، استعمالات، والجمع: ألايا.قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الأليّة برّت. ورواه ابن خالويه: قليل الإلاء يريد الإيلاء فحذف الياء، والفعل آلى إلى يؤلي إيلاء: حلف.وفي حديث أنس بن مالك آلى من نسائه شهرا أي حلف أن لا يدخل عليهّن، وإنما عدّاه بمن حمل على المعنى، وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدّى بمن.ثم يقول ابن منظور: وللإيلاء في الفقه احكام تخصّه لا يسمّى إيلاء بدونها. وفي حديث علي عليه السلام: " ليس في الإصلاح إيلاء" أي الإيلاء إنما يكون في الضرار والغضب لا في النفع والرضا. [3] أما شرعا: فهل له حقيقة شرعيّة؟ المعروف بين الأصوليين أن العقود والايقاعات ليس لها حقائق شرعيّة، بل هي حقائق لغويّة عرفيّة، وقد كان الإيلاء طلاقا في الجاهليّة كالظهار. يقول صاحب الجواهر (ره): الإيلاء...: وشرعا حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا أو مطلقا مقيدا بالزيادة على الأربعة أشهر أو مطلقا للإضرار بها، كما ستسمع تفصيل ذلك كله إنشاء الله.والأصل فيه قوله تعالى: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" بل منها يستفاد الوجه في جملة من أحكامه الآتية. [4]وقد كان طلاقا في الجاهلية كالظهار، فغيَّر الشارع حكمه، وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين، وحينئذ فكل موضع لا ينعقد إيلاءً مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا، كما ذكره غير واحد، بل أرسلوه إرسال المسلمات وإن كان قد يناقش بأن المتجه عدم ترتب أحكام اليمين عليه، لأنه قصد به الايلاء، والفرض عدم انعقاده، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.لكن قد يدفع بأن الايلاء فرد من مطلق اليمين، ويشخصه مورده لا قصده، إذ الذي ذكروه في الفرق بينه وبين اليمين مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة جواز مخالفته في الايلاء، بل وجوبها على وجه ولو تخييرا مع الكفارة، دون اليمين المطلقة، وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه، بخلاف مطلق اليمين، واشتراطه بدوام الزوجة كما ستعرف دونه، وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة دون الايلاء، وهي أجمع بعد الاغضاء عن المناقشة في بعضها أحكام لا تغير ماهيته. [5] [1] سورة الأعراف، آية 118.[2] سورة النور، آية 22[3] قيل انه في اليمين يشترط ان يكون متعلّقه راجحا إلا في يمين واحد، كان إذا راجحا لا ينعقد أو ليس له اثر، يجب ان يكون اليمين متعلّق بمرجوح وهو الإيلاء، فان كان الإيلاء بقصد الاضرار قالوا ينعقد بعكس ما إذا كان يقصد الاصلاح لا ينعقد. [4] استطراد: في النحو عود الشيء على بعض العام كما في: " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً " سورة البقرة 228. المطلقات مطلقة وبعولتهن في الرجعيّة، هل بعولتهن تصلح لتخصيص وتقيد المطلقات، أو تبقى المطلقات على العموم ويكون من باب الاستخدام. رجحنا البقاء على العموم إلا إذا كانت هناك قرائن خاصّة. وهنا نفس المثال: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم"، فإن الضمير في يؤلون هو مطلق الأزواج، وان عزموا الطلاق يعني الزوجة دائمة لانه في المتمتع بها ليس هناك طلاق. فهل تصح "ان عزموا الطلاق" ان تكون قيدا "للذين يؤلون من نسائهم" فيشترط في المؤلي ان يكون العقد بالعقد الدائم لا المنقطع. هل تصلح هذه قرينة أو نقدم الاستخدام على العموم؟. [5] جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ج 33، ص 297.
إستمع أيضاً
درس الرجال 23
||
09-05-2024
البحث في رجال البرقي
درس الرجال 22
||
09-05-2024
البحث في كتاب رجال ابن الغضائري
درس الرجال 21
||
09-05-2024
البحث في كتاب رجال ابن الغضائري
درس الرجال 20
||
09-05-2024
البحث في كتاب
درس الرجال 19
||
09-05-2024
البحث في كتاب " اختيار معرفة الرجال "
درس الرجال 18
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 17
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 16
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 15
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 14
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
1
2
3
4
5
6
7
8
...
الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية
©جميع الحقوق محفوظة
.