السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 674
عنوان الدرس: الإيلاء، شروط المؤلي
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 4.58 Mb
مرات الإستماع: 49

المتن: الموضوع: الإيلاء، شروط المؤلي.

- هل يصح الإيلاء من المجبوب إذا حصل الجب قبل الإيلاء؟

- التعليق على كلام صاحب الجواهر (ره).

- عدم ثبوت عنوان اليمين عرفا على يمين المجبوب، فلا يكون شرعا، وبذلك لا تجري اصالة الاطلاق.

- المراد من "لا اجامعك" هو الكناية عن عدم الوطء.

- المراد من ليس في الاصلاح إيلاء؟



التعليق على كلام صاحب الجواهر (ره) في المجبوب كليّا الذي ذكر الجواز وصحته بالمساحقة ولا يشترط فيه الوطء.

وفيه: إن عموم الكتاب لا يشمله، لان الإيلاء يمين، ويشترط في اليمين لغة عند الناس أن يكون متعلّقه مقدورا، والمجبوب لا يستطيع الوطء، لا حين اليمين ولا حين الامتثال، سالبة بانتفاء الموضوع، بل يمكن القول بانتفاء كونه يمينا في عرف الناس، أي لا يثبت عنوان اليمين عرفا، فلا يثبت شرعا، اكرر في عرف الناس اليمين غير منعقد لان المراد من المجامعة الوطء حتى لو كانت بمعنى اشمل. العرف الإيلاء من المجبوب لا يعتبر يمينا هو أمر مستنكر عرفا وليس مستهجن، وفرق بين الاستنكار وبين الاستهجان، فالانكار ينفي المفهوم، والاستهجان لا ينفي المفهوم.

ومما يدلّ على عدم الثبوت عرفا ان اليمين هو للدفع أو الزجر، واليمين على عدم الوطء من المجبوب لا دفع فيه ولا زجر، بل عند العرف لا قيمة له لانتفاء أثره، فهو لقلقة لسان.

ونذكر بمسألة الحقيقة الشرعية وقلنا انه علينا اولا ان نثبت المعنى اللغوي، وبعده ما كان لغة عرفا كان شرعا فنطرد الاجزاء والشرائط بعدها باصالة الاطلاق.

فهو ليس كالمريض الذي يحتمل برؤه، وما ثبت للعام أي مطلق اليمين ثبت للخاص الإيلاء الذي هو احد افراد اليمين، شرطا أو جزءا، أو حكما. هذا اولا.

وثانيا: ما كان من حديث "والله لا أجامعك" الذي يصح الإيلاء به، وأن المجامعة تتم بالمساحقة.

فهو استدلال عجيب، لان الانشاءات من عقود أو ايقاعات إنما تكون فرع القصود، فإذا قصد بالجماع الوطء كان يمينا بغير المقدور، وإذا قصد المساحقة فصحة الإيلاء أصبحت مسألة مبنائية، فإذا قلنا بصحة الإيلاء بغير الوطء صح لو قصد من "لا اجامعك" ذلك، وإلا فلا يصح.

القول الثاني: البطلان، ويستدل له بأمور:

الأول: عدم كونه مقدورا وهو يمين وكل يمين يشترط فيه القدرة، وبالتالي يبطل.

الثاني: أنه يشترط في تحقق الإيلاء قصد الإضرار بالزوجة، وهنا لا إضرار، إذ هو لا يستطيع الوطء حلف أم لو يحلف.

إلا أن يقال: إن المراد في الروايات في قوله: "ليس في الاصلاح إيلاء" كما في الوسائل في رواية مقبولة لا يخلو اعتبارها من قوّة، ليس الإضرار، بل اخراج ما فيه صلاح الولد ونحوه عن الإيلاء، ومقامنا ليس منه، ومن هنا ذهب المشهور إلى تحقق الإيلاء، فان الرواية وردت في صلاح الولد: في الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح إيلاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.[1]

لكن في الروايات الأخرى: قال: "والله لأغيظنك" ، وفي رواية "ولأسوأنّك"، خصوصا مع ضميمة ان معنى "الإيفاء" ان يصالح أهله.










[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ح 1، ص 537.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.