السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 675
عنوان الدرس: الإيلاء، شروط المؤلي
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 3.78 Mb
مرات الإستماع: 48

المتن: الموضوع: الإيلاء، شروط المؤلي.

- هل ينعقد الإيلاء من المجبوب إذا حصل الجب قبل الإيلاء؟ المختار عدم الصحّة لعدم تحقق شرط اليمين وهو القدرة على متعلّقه.

- هل ينعقد الإيلاء من المجبوب بعده؟ الادلّة على الانعقاد واجوبتها، والمختار هو عدم الانعقاد لفقدان شرط القدرة، وعدم وجود المقتضي من حيث البعث والزجر.

- متى يسقط اللأمر؟

- هل ينعقد الإيلاء من المجبوب مع احتمال تمكنه من تركيب عضو صناعي؟ الظاهر الانعقاد، لان المقتضي موجود والمانع مفقود.

- هل ينعقد الإيلاء من العنين مع احتمال تمكنه من المعالجة الصناعيّة؟ الظاهر الانعقاد لنفس ما ذكر في المسألة السابقة.



الدليل الثالث في بطلان تحقق الإيلاء من المجبوب قبله.

الثالث: ان يكون متعلّق الإيلاء مقدورا، وهو الوطء، فإن الإيلاء يمين وفي اليمين يشترط في انعقاده القدرة على متعلّقه، والإيلاء فرد من أفراد اليمين، وما ثبت للعام ثبت للخاص، وهنا الوطء غير مقدور فلا ينعقد الإيلاء به.

الرأي المختار: عدم تحقق الإيلاء من المجبوب قبله، لأنه ليس مقدورا ويكون عقلائيا لغو محض لان العقود والانشاءات هي عبارة عن أمور عقلائية، فما لا يعتبره العرف يمينا لا يمكن ان يعتبره الشارع يمينا، لان اليمين ليس له حقيقة شرعيّة. وللتوضيح نبيّن ما يشبه المسألة: ففي بيع الفضولي الذي قلنا فيه انه إذا لم يكن هناك علقة بين البائع وصاحب السلعة، كان دليلنا انه لا يتحقق البيع عرفا، بل يعتبره الناس مجرّد لقلقة لسان ولغو محض لا قيمة له، بل يستغربونه، وهو احد ادلّة من قال بعدم صحة بيع الفضولي مطلقا، ولذا لا يتحقق البيع عرفا، إذن لا يتحقق شرعا، لا يتحقق البيع لأنه ليس هناك حقيقة شرعية للبيع.

مسألة: هل يتحقق الإيلاء من المجبوب بعده؟ ما يمكن أن يستدل به أمور:

1- أنه يمين، واليمين ينحل بعدم القدرة على متعلّقه ولو تجدد العجز، فإن اليمين يستحيل مع استحالة الحنث، كما سنرى في بحث الايمان.

2- انتفاء موضوع الإيلاء وهو عدم الوطء إضرارا، وبالتالي فإن الغرض من اليمين وهو البعث أو الزجر ينتفي، لن عدم الوطء من باب تحصيل الحاصل، والاضرار يتضمن قصد الضرر بالاخر، والقصد هذا لا يتحقق من المجبوب.

وللتذكير ذكرنا بحثا وهو متى يسقط الامر؟ قلنا: ان الأمر ناشئ عن غرض ويسقط إما بالامتثال فحصول الغرض فلا مقتضي لوجود الطلب حينئذ لان الطلب نشأ عن ملاك وغرض، أو بحصول الغرض بغير الامتثال فسقط المقتضي للأمر، واما بسقوط الغرض.

وهنا الغرض من اليمين هو البعث والزجر، فإذا انتفى الانبعاث وانتفى الزجر مع العجز، فيكون الغرض قد سقط إذن يسقط الإيلاء لو تجدد العجز بعده.

مسالة: إذا وقع الإيلاء من المجبوب مع احتمال تمكنه من تركيب عضو صناعي؟.

الظاهر هو الصحة، لان الدخول والوطء قد تمّ، وإن كان بمساعدة خارجيّة، فإنه لم يثبت اشتراط كون الإيلاء بالوطء الطبيعي، ولا مانع من ذلك، للتمكن من قصد الاضرار، فالمقتضي موجود والمانع مفقود.

مسألة: إذا وقع الإيلاء من عنين لا يتمكن من الوطء، مع احتمال معالجة صناعيّة في مستقبل الأيام؟

كذلك الظاهر صحة الإيلاء، لعموم ادلّة الإيلاء واطلاقاته، ومانع تعلّق اليمين بغير المقدور منتف هنا، فالمقتضي لصحة الإيلاء موجود، والمانع مفقود.






الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.